الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٨
فإن إيقاعها من غيرك نيابة عنك لا يصح، واستنابتك الغير فيها لا تجوز وهو ظاهر. وقوله: (في فرض ) دليل على أن المراد تفويض حجة الفرض إلى النائب والعزم، على أنه لا يأتي به اكتفاء بفعل النائب عنه، وحينئذ تكون الإجارة عليه فاسدة يتعين فسخها وله أجرة مثله إن أتمها. ويفهم منه أنه إن استناب المستطيع مع عزمه على أداء الفرض لا يمنع (وإلا) بأن استناب في نفل أو في عمرة (كره) والإجارة فيه صحيحة. وشبه في الكراهة قوله: (كبدء) صرورة (مستطيع به) أي بالحج (عن غيره) بغير أجرة بدليل قوله: (وإجارة نفسه) في عمل لله تعالى حجا أو غيره مستطيعا أو لا على القول بالتراخي في المستطيع، والراجح الحرمة بناء على الفور
(١٨)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... » »»
الفهرست