الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٥
وله النفقة على مستأجره في رجوعه ، فإن لم يرجع فنفقته في ذهابه لمكة، ورجوعه لمحل المرض على نفسه، ومن محل المرض لبلده على مستأجره. وفهم من المصنف أنه لو مرض أو صد قبل الاحرام حتى فاته الحج أنه يرجع وله النفقة في رجوعه وفي إقامته مريضا حيث لا يمكنه الرجوع، لا إن ذهب لمكة فلا نفقة له في ذهابه ورجوعه مكان المرض (وإن ضاعت) النفقة وعلم بالضياع (قبله) أي قبل الاحرام (رجع) إن أمكنه الرجوع، فإن استمر فلا نفقة له من موضع علمه بضياعها إلى عوده إليه، وعلى المستأجر من موضع الضياع لبلده لأنه أوقعه فيه، وهذا إذا لم يكن الميت أوصى بالبلاغ وإلا استمر وكان له النفقة في بقية ثلثه (وإلا) بأن ضاعت بعد الاحرام أو لم يعلم به حتى أحرم أو لم يمكنه الرجوع فلا يرجع بل يستمر، وإذا استمر (فنفقته على آجره) أي مستأجره لا على الموصي (إلا أن يوصي بالبلاغ ففي بقية ثلثه) أي فالرجوع في بقية ثلث مال الموصي (ولو قسم) ماله فإن لم يبق شئ فعلى آجره وصيا أو غيره ما لم يقل حال العقد، هذا جميع ما أوصى به ليس لك يا أجير غيره فهذه أجرة معلومة. (وأجزأ ) حج الأجير (إن) شرط عليه عام معين و (قدم) الحج (على عام الشرط) لأنه كدين قدم قبل أجله يجبر ربه على قبوله، وظاهره لو كان العام الذي عينه له فيه غرض ككون وقفته بالجملة، وأما إن أخره عن عام الشرط فلا يجزئ كما يفيده قوله:
وفسخت إن عين العام أو عدم، ومعنى الاجزاء براءة ذمة الأجير لا سقوط الفرض عن الموصي
(١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... » »»
الفهرست