الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٠
(أو بالمجموع) يعني أو لا بد من المجموع (تردد) الأولى تأويلان (وصح) الحج فرضا أو نفلا (بالحرام) من المال فيسقط عنه الفرض والنفل (وعصى) إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان (وفضل حج) ولو تطوعا (على غزو) متطوع به أو فرض كفاية، وعلى صدقة إلا في سني المسغبة فتفضل حج التطوع (إلا لخوف) فيفضل الغزو على الحج التطوع (و) فضل (ركوب) في الحج على المشي لأنه فعله عليه الصلاة والسلام (و) فضل (مقتب) على ركوب المحمل والمحفة والقتب رحل صغير على قدر السنام. (و) فضل (تطوع وليه) أو قريبه مثلا يعني ولي الميت (عنه) أي عن الميت، وكذا عن الحي (بغيره) أي بغير الحج (كصدقة ودعاء) وهدى وعتق لأنها تقبل النيابة ولوصولها للميت بلا خلاف، فالمراد بالغير غير مخصوص وهو ما يقبل النيابة كما ذكر لا كصوم وصلاة. ويكره تطوعه عنه بالحج كما يأتي. وأما بالقرآن فأجازه بعضهم وكرهه بعضهم، وقد صرح بعض أئمتنا بأن قراءة الفاتحة أي مثلا وإهداء ثوابها للنبي صلى الله عليه وسلم مكروه. وسئل ابن حجر عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه: اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب: بأن هذا مخترع من متأخري القراء لا أعلم لهم فيه سلفا، ونحوه لزين الدين الكردي، فالذي ينبغي ما ورد به الشرع كالصلاة عليه وسؤال الوسيلة له صلى الله عليه وسلم وكثير من الصوفية على الجواز والله أعلم.
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست