(أو ترك) الأجير (الزيارة) المعتادة أو المشترطة أي زيارته صلى الله عليه وسلم فيجزئ الحج (ورجع) عليه (بقسطها) أي بعدلها من الأجرة وصنع به ما شاء، ومثله العمرة ولو كان الترك لعذر (أو خالف) الأجير (إفرادا) شرط عليه (لغيره) من قران أو تمتع فإنه يجزئ فيهما (إن لم يشترطه) أي الافراد (الميت ) بأن اشترطه الوصي أو الوارث (وإلا) بأن اشترطه الميت (فلا) يجزئ غير الافراد (كتمتع) شرط عليه فأتى (بقران أو عكسه) أي اشترط عليه قران فتمتع ( أو هما) أي شرط عليه أحدهما أي التمتع أو القران فأتى (بإفراد) لم يجزه، وسواء كان الشرط فيما بعد الكاف من الميت أو غيره فالصور اثنتا عشرة صورة، وسواء فيها عين العام أم لا فهي أربعة وعشرون. (أو) خالف (ميقاتا شرط) عليه شرطه الميت أو غيره عين العام أم لا وأحرم من ميقات آخر أو تجاوزه حلالا ثم أحرم بعده فلا يجزئه في الأربع صور. ومثل الشرط إذا تعين حال الاطلاق كما استظهره بعضهم ، فالصور ثمانية وعشرون أربعة منها تجزئ وهي ما إذا شرط عليه غير الميت الافراد فخالف لقران أو تمتع عين العام أو لا، وأربعة وعشرون لا تجزئ أشار لحكمها باعتبار الفسخ وعدمه بقوله: (و) حيث قلنا بعدم الاجزاء في المسائل السابقة ( فسخت) الإجارة فيها بلاغا أو ضمانا (إن عين) العام ورد المال. وقوله: (أو عدم) معطوف على مقدر أي إن خالف الأجير ما شرط عليه أو عدم أي الحج بأن فاته بعد الاحرام لمرض أو صد أو خطأ عدد كما أشرنا له فيما تقدم عند قوله: أو أحرم ومرض. ويحتمل أن يكون فاعل عدم الأجير أي عدم الأجير أي بموت أو كفر أو جنون، وإنما جعلناه معطوفا على مقدر لا على عين لان تعيين العام مشروط في العدم أيضا.
فقوله: وفسخت إن عين شامل لاثنتي عشرة صورة من الأربعة والعشرين. وقوله: أو عدم شامل لثلاث صور،