الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٨٧
(ولم يدخل) بلدنا (على التجهيز) بل دخل على الإقامة ولو بالعادة أو جهل ما دخل عليه ولا عادة، وكذا إن دخل على التجهيز أو العادة ذلك وطالت إقامته عندنا فيهما ومحل كون ماله فيئا ما لم ينقض العهد ويحارب فيؤسر قتل أو لم يقتل فإنه يكون لمن أسره وماله لمن قتله كما أشار له بقوله: (و) ماله ( لقاتله) من جيش أو سرية أو بعض المسلمين (إن) نقض العهد و (أسر ثم قتل) أي أو لم يقل فلا مفهوم للقتل، ثم إن كان من أسره من الجيش أو مستند له خمس كسائر الغنيمة وإلا اختص به، وكان الأولى تأخير هذه عن قوله قولان لأنها جارية في قوله: وإن مات عندنا إلخ. وفي قوله: وإلا أرسل مع ديته إلخ. وفي قوله:
كوديعته فهو كالمستثنى من الثلاث (وإلا) بأن دخل على التجهيز أو كانت العادة ذلك ولم تطل إقامته فيها (أرسل) ماله (مع ديته) إن قتل ظلما أو في معركة قبل أسره (لوارثه) ولا حق للمسلمين في ذلك، فقوله: وإلا راجع للشرط الثاني فقط أي قوله: ولم يدخل على التجهيز (كوديعته) التي تركها عندنا وسافر لبلده فمات فترسل لوارثه. (وهل) مطلقا و (إن قتل في معركة) بينه وبين المسلمين من غير أسر (أو) هي في هذه الحالة (فئ) لبيت المال لا ترسل؟ (قولان) ومحلهما إذا دخل على التجهيز أو كانت العادة ذلك ولم تطل إقامته، فإن طالت كان ماله ولو وديعة فيئا كما تقدم، فإن أسر في المعركة اختص به آسره إن لم يكن جيشا ولا مستندا له وإلا خمس كما مر ووديعته كذلك. (و) لو قدم حربي بأمان ومعه سلع لمسلم أو ذمي (كره) كراهة تنزيه على الراجح (لغير المالك
(١٨٧)
مفاتيح البحث: القتل (7)، الموت (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست