الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٨٦
إن وقع قبله، فالأمان بعد الفتح لا يسقط إلا القتل، وللامام النظر في بقية الأمور وقبله عام في إسقاط القتل وغيره، ثم الأمان من إمام أو غيره يكون (بلفظ) عربي أو غيره (أو إشارة مفهمة) أي يفهم الحربي منها الأمان وإن قصد المسلم بها ضده ويثبت الأمان من غير الامام ببينة لا بقول المؤمن كنت أمنتهم بخلاف الامام. ثم شرط الأمان (إن لم يضر ) بالمسلمين بأن يكون فيه مصلحة أو استوت المصلحة وعدم الضرر فإن أضر بالمسلمين وجب رده. (وإن ظنه) أي ظن الأمان (حربي) من غير إشارة له ولم يقصده المؤمن كأن خاطب مسلم صاحبه أو خاطب حربيا بكلام فظنه الحربي أمانا (فجاء) معتمدا على ظنه (أو نهى) الامام (الناس عنه) أي عن التأمين (فعصوا) نهيه وأمنوا ( أو نسوا أو جهلوا) أي لم يعلموا نهيه (أو جهل) الحربي (إسلامه) أي إسلام المؤمن له بأن أمنه ذمي فاعتقد أنه مسلم (لا) إن علم أنه ذمي وجهل (إمضاءه) بأن ظن أن أمانه ماض كأمان الصبي والمرأة فلا يمضي وهو فئ (أمضى) الأمان في المسائل الخمس إن أمضاه الامام (أو رد) الحربي (لمحله) أي لمحل التأمين الذي كان فيه، ولا يجوز قتله ولا استرقاقه (وإن أخذ) الحربي حال كونه (مقبلا) إلينا (بأرضهم) متعلق بأخذ (وقال جئت أطلب الأمان) منكم (أو) أخذ (بأرضنا) ومعه تجارة (وقال) لنا: إنما دخلت أرضكم بلا أمان لأني (ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر أو) أخذ (بينهما) وقال: جئت أطلب الأمان (رد) في المسائل الثلاث ( لمأمنه) أي لمحل أمنه ولا يجوز قتله ولا أسره ولا أخذ ماله. (وإن قامت قرينة) على صدقه أو كذبه (فعليها) العمل، فإن قامت على كذبه رأى الامام فيه رأيه من قتل أو استرقاق أو غيره. (وإن رد) مؤمن توجه لبلده قبل وصوله لها (بريح فعلى أمانه) الأول لا يتعرض له (حتى يصل) لبلده أو لمأمنه، فإن رجع بعد وصوله لها فقيل فئ، وقيل إن رجع اختيارا، وقيل يخير الامام في رده وإنزاله. (وإن مات) المستأمن (عندنا فماله) وديته إن قتل (فئ) في بيت المال (إن لم يكن معه) ببلدنا (وارث) فإن كان معه وارث في دينهم ولو ذا رحم فماله له دخل على التجهيز أم لا
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست