الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٨٤
(ووجب) الانتقال (إن رجا) به (حياة أو طولها) ولو حصل له معها ما هو أشد من الموت لان حفظ النفوس واجب ما أمكن.
وشبه في الوجوب قوله: (كالنظر) من الامام بالمصلحة للمسلمين (في الاسرى) قبل قسم الغنيمة (بقتل) ويحسب من رأس الغنيمة (أو من) بأن يترك سبيلهم ويحسب من الخمس (أو فداء) من الخمس أيضا بالأسرى الذين عندهم أو بمال (أو) ضرب ( جزية) عليهم ويحسب المضروب عليهم من الخمس أيضا (أو استرقاق) ويرجع للغنيمة وهذه الوجوه بالنسبة للرجال المقاتلة، وأما النساء والذراري فليس فيهم إلا الاسترقاق أو الفداء (ولا يمنعه) أي الاسترقاق (حمل) لامة (بمسلم) كأن يتزوج مسلم كتابية حربية ببلد الحرب ثم تسبى حاملا، أو يتزوج كافر كافرة ويسلم ثم تسبى حاملا وقد أحبلها حال كفره أو بعد إسلامه فهي رقيقة لسابيها، والحمل في الصور الثلاث مسلم، وأما رقه ففيه تفصيل أشار له بقوله: (ورق) كأمة (إن حملت به بكفر) أي في حال كفر أبيه ثم أسلم كما في الصورة الوسطى لا إن حملت به حال إسلام أبيه كما في الطرفين فحر. (و) وجب لهم (الوفاء بما) أي بالشرط الذي (فتح لنا) الحصن أو القلعة أو البلد (به) أي بسببه (بعضهم) كأفتح لكم على أن تؤمنوني على فلان أو على أهلي أو على عشرة من أهلي أو بني فلان ويكون هو آمنا مع من طلب له الأمان لأنه لا يطلب الأمان لاحد إلا مع طلبه لنفسه. (و) وجب الوفاء (بأمان الامام مطلقا) ببلد الامام أو غيرها من بلاد سلاطين المسلمين أمنه على مال أو غيره كان الأمان لإقليم أو عدد محصور (كالمبارز) يجب عليه الوفاء بما شرطه من القتال (مع قرنه) بكسر القاف المكافئ له في الشجاعة راجلين أو راكبين فرسين أو بعيرين بسيف أو خنجر أو غير ذلك (وإن أعين) القرن الكافر ( بإذنه قتل) المعان (معه) أي مع المعين وبغير إذنه قتل المعين فقط. (و) جاز (لمن خرج) للمبارزة (في) جملة (جماعة) مسلمين (لمثلها) من الكفار من غير تعيين شخص لآخر عند العقد لكن عند القتال انفرد كل واحد بقرن (إذا فرغ) المسلم (من قرنه الإعانة) لغيره على قرنه نظرا إلى أن الجمع مقابل للجمع ( وأجبروا) أي أهل الحصن
(١٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... » »»
الفهرست