الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
(لا جد) فلا منع له (و) أحد الأبوين (الكافر كغيره) فله المنع (في غيره ) أي غير الجهاد من فروض الكفاية، بخلاف الجهاد فليس له المنع لأنه مظنة قصد توهين الاسلام إلا لقرينة تفيد الشفقة ونحوها (ودعوا) وجوبا (للاسلام) ثلاثة أيام بلغتهم الدعوة أم لا ما لم يعاجلونا بالقتال وإلا قوتلوا. (ثم) إن أبوا من قبوله دعوا إلى أداء (جزية) إجمالا إلا أن يسألوا عن تفصيلها (بمحل يؤمن) متعلق بالاسلام والجزية (وإلا) بأن لم يجيبوا أو أجابوا ولكن بمحل لا تنالهم أحكامنا فيه ولم يرتحلوا لبلادنا (قوتلوا وقتلوا) أي جاز قتلهم (إلا) سبعة ( المرأة) فلا تقتل (إلا في مقاتلتها) فيجوز قتلها إن قتلت أحدا أو قاتلت بسلاح كالرجال ولو بعد أسرها لا إن قاتلت بكرمي حجر فلا تقتل ولو حال القتال (و) إلا ( الصبي) المطيق للقتال فلا يجوز قتله ويجري فيه ما في المرأة من التفصيل (و) إلا (المعتوه) أي ضعيف العقل فالمجنون أولى (كشيخ فان) لا قدرة له على القتال ( وزمن) بكسر الميم أي عاجز (وأعمى) عطف خاص على عام (وراهب منعزل) عن أهل دينه (بدير أو صومعة) لأنهم صاروا كالنساء حال كونهم (بلا رأي) وتدبير
(١٧٦)
مفاتيح البحث: القتل (8)، المنع (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست