الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٨٢
بعطاء من بيت المال. (و) جاز (جعل) بضم الجيم (من قاعد) يدفعه (لمن يخرج عنه) للجهاد، وسواء كان الجعل هو عطاء الجاعل من الديوان أو قدرا معينا من عنده (إن كانا) أي الجاعل والخارج عنه (بديوان) واحد أي بأن كانا من أهل عطاء واحد كديوان مصر فإنه واحد وإن اختلفت أنواعهم كمتفرقة وجراكسة وجاويشية، وأهل الشام أهل ديوان واحد، وأهل الروم أهل ديوان، فلا يخرج شامي عن مصري، ويشترط أيضا أن تكون الخرجة واحدة، ولم يعين الامام شخص الخارج، وأن يكون الجعل عند حضور الخرجة أي صرفها لأهل الديوان والسهم للقاعد لا للخارج، واستظهر ابن عرفة أنه لهما كمال تنازعه اثنان فتأمل. (و) جاز (رفع صوت مرابط) وحارس بحر (بالتكبير) في حرسهم ليلا ونهارا لأنه شعارهم، ومثله رفعه بتكبير العيد وبالتلبية، وكذا التهليل والتسبيح الواقع بعد الصلوات الخمس أي من الجماعة لا المنفرد والسر في غير ذلك أفضل، ووجب إن لزم من الجهر التشويش على المصلين أو الذاكرين. (وكره التطريب) أي التغني بالتكبير. (و) جاز ( قتل عين) أي جاسوس يطلع على عورات المسلمين وينقل أخبارهم للعدو (وإن أمن) أي دخل بلادنا بأمان لان التأمين لا يتضمن كونه عينا ولا يستلزمه ولا يجوز عقد عليه ( والمسلم) العين (كالزنديق) يقتل إن ظهر عليه ولا تقبل منه توبة وإن جاء تائبا قبلت. (و) جاز (قبول الامام) وأمير الجيش (هديتهم) إن كان فيهم منعة وقوة لا إن ضعفوا وأشرف الامام على أخذهم وقصدوا توهين المسلمين
(١٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 ... » »»
الفهرست