الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٨٩
لمن أسلم عليه بين إسلامه له أو أخذه ودفع قيمته له كما في المدبر الجاني لان السيد هنا لم يكن له انتزاعه ممن أسلم فكذا وارثه وعتق المكاتب إن أدى للذي أسلم وولاؤه لمن عقدها وإن عجز رق له ولا شئ لسيده وسكت عنه المصنف لوضوحه. (وحد زان) بحربية أو ذات مغنم قل الجيش أو كثر (و) قطع (سارق) نصابا (و) لو قدر حقه أو دونه (إن حيز المغنم) لا إن لم يحز فلا يقطع (ووقفت الأرض) غير الموات من أرض الزراعة، وكذا الدور على المشهور بمجرد الاستيلاء عليها، ولا يحتاج إلى صيغة من الامام ولا لتطييب نفس المجاهدين ولا يؤخذ للدور كراء بخلاف أرض الزراعة، ثم إن محل عدم أخذ كراء لها وعدم بيعها ما دامت ببنيان الكفار التي صادفها الفتح موجودة، أما إذا انهدمت وجدد الناس أبنية جاز حينئذ أخذ الكراء والبيع والاخذ بالشفعة والإرث كما هو الآن في مكة ومصر وغيرهما، وأولى لو تجددت بلد بأرض براح كالقاهرة ولو كان أصل الأرض وقفا لان البناء مملوك، وأما أرض الزراعة فيصرف خراجها فيما سيصرح به المؤلف قريبا والكلام فيها للسلطان أو نائبه ولا تورث لأنها لا تملك، ولو مات أحد الفلاحين وله ورثة، وقد جرت العادة بأن الذكور تختص بالأرض دون الإناث كما في بعض قرى الصعيد فإنه يجب إجراؤهم على عادتهم على ما يظهر لأن هذه العادة والعرف صارت كالاذن من السلطان في ذلك، ومقتضى ما تقدم أنه يجوز للسلطان أو نائبه أن يمنع الورثة من وضع يدهم عليها ويعطيها لمن يشاء، وقد يظهر أنه لا يجوز له لما فيه من فتح باب يؤدي إلى الهرج والفساد، ولان لمورثهم نوع استحقاق، وأيضا العادة تنزل منزلة حكم السلاطين المتقدمين بأن كل من بيده شئ فهو لورثته أو لأولاده الذكور دون الإناث رعاية لحق المصلحة، نعم إذا مات ولم يكن له وارث فالامر للملتزم، وما اشتهر من فتاوى معزوة لبعض أئمتنا كالشيخ الخرشي والشيخ عبد الباقي والشيخ يحيى الشاوي وغيرهم من أن أرض الزراعة ورث فهي فتوى باطلة فمنافاتها ما تقدم، وغالبهم قد شرح هذا المختصر ولم يذكر الإرث ولا بالإشارة، فالظاهر أن هذه الفتاوى مكذوبة عليهم فلا يلتفت إليها وذلك (ك‍) - أرض (مصر والشام والعراق وخمس غيرها) أي غير الأرض من سائر أموال الحربيين أي يقسم أخماسا خمس لبيت مال المسلمين والأربعة للمجاهدين تقسم على ما سيأتي. ومحل وقف الأرض وتخميس غيرها (إن أوجف) أي قوتل (عليه) ولو حكما كهربهم قبل المقاتلة بعد نزول الجيش بلادهم
(١٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... » »»
الفهرست