الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٩٠
على أحد القولين، وأما لو هربوا قبل خروج الجيش من بلاد الاسلام فيكون ما انجلوا عنه فيئا موضعه بيت المال، وكذا لو هربوا بعد خروجه وقبل نزوله بلدهم على ما للباجي (فخراجها) أي الأرض (والخمس ) الذي لله ولرسوله (والجزية) العنوية والصلحية والفئ وعشور أهل الذمة وخراج أرض الصلح وما صولح عليه أهل الحرب وما أخذه من تجارتهم محلها بيت مال المسلمين يصرفه الامام باجتهاده في مصالحهم العامة والخاصة، ويبدأ بالصرف ندبا (لآله عليه الصلاة والسلام) وهم بنو هاشم ويوفر نصيبهم لمنعهم من الزكاة (ثم للمصالح) العائد نفعها على المسلمين كبناء المساجد وترميمها والقناطر وعمارة الثغور والغزو وأرزاق القضاة وقضاء دين معسر وعقل جراح وتجهيز ميت وإعانة حاج وتزويج أعزب وإعانة أهل العلم، ومن ذلك الصرف على نفسه وعياله منه بالمعروف . (وبدئ) من المصالح وجوبا بعد الآل (بمن فيهم المال) أي بمن في بلدهم الخراج أو الخمس أو الجزية فيعطون حتى يغنوا كفاية سنة إن أمكن (ونقل للأحوج الأكثر) من المال إن كان هناك أحوج ممن فيهم المال (ونفل) الامام أي زاد (منه ) أي من خمس الغنيمة خاصة (السلب) بالفتح ما يسلب ويسمى النفل الكلي وغيره ويسمى الجزئي، فلو أسقط لفظ السلب كان أشمل (لمصلحة) من شجاعة وتدبير (ولم تجز) أي يكره للامام وقيل تحرم وهو ظاهره (إن لم ينقض القتال) بأن لم يقدر على العدو وإن (من قتل قتيلا فله السلب) أو من جاءني بشئ من عين أو متاع فله ربعه مثلا لأنه يصرف نيتهم لقتال الدنيا فلذا جاز بعد القدرة عليهم
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست