أو المدينة أو من قدم بتجارة ونحوها من الكفارة الحربيين إذا نزلوا بأمان (على) مقتضى (حكم من نزلوا على حكمه إن كان) من نزلوا على حكمه (عدلا) فيما حكموه فيه من تأمين أو نحوه وإن لم يكن عدل شهادة فيشمل العبد والصغير كذا قيل، والتحقيق أن المراد به عدل الشهادة فغيره من صغير وعبد وامرأة داخل تحت قول المصنف: وإلا إلخ (وعرف المصلحة) للمسلمين أي إذا أنزلهم الامام على حكم غيره فحكم بالقتل أو الأسر أو يضرب جزية أو غير ذلك أجبروا على حكمه ولا يردون لمأمنهم إن أبوا (وإلا) بأن انتفى الشرطان أو أحدهما (نظر الامام ) فيما حكم به إن كان صوابا أمضاه وإلا رده وتولى الحكم بنفسه ولا يردهم لمأمنهم.
ثم شبه في نظر الامام قوله: (كتأمين غيره) أي غير الامام (إقليما) أي عددا غير محصور وإن لم يكن أحد الأقاليم السبعة (وإلا) بأن أمن غير الامام دون إقليم بأن أمن عددا محصورا أو واحدا (فهل يجوز) ابتداء وليس للامام فيه خيار (وعليه الأكثر) من أهل العلم (أو) لا يجوز ابتداء لكن (يمضى) إن أمضاه الامام وإن شاء رده ثم الجواز ابتداء أو مضيه إنما هو في الأمان الواقع (من مؤمن مميز) والأولى حذف مؤمن (ولو صغيرا أو امرأة أو رقا أو خارجا على الامام لا) إن كان المؤمن ( ذميا أو خائفا منهم) حال عقد الأمان فلا يمضي لان كفره يحمله على سوء النظر للمسلمين وخوفه يحمله على مصلحة نفسه خاصة دون المسلمين. وقوله: (تأويلان) راجع لما قبل لا ولو قدمه لكان أحسن. ثم أن قوله: ولو صغيرا يقتضي أن ما قبل المبالغة وهو الحر البالغ فيه الخلاف وليس كذلك إذ لا خلاف فيه ولو خارجا على الامام، وإنما الخلاف في الصغير المميز والعبد والمرأة، فلو قال: من صغير مميز إلخ كان أحسن (وسقط القتل) لتأمين الامام أو غيره إذا أمضاه (ولو) وقع الأمان (بعد الفتح) وكذا يسقط غيره من جزية أو استرقاق أو فداء