الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٩١
إذ لا محذور فيه (ومضى) القول المذكور وإن لم يجز (إن لم يبطله) الامام (قبل) حوز ( المغنم) فإن أبطله اعتبر إبطاله فيما بعد الابطال لا فيما قبله، ولا يعتبر إبطاله بعد المغنم بل كل من فعل شيئا استحق ما رتبه له عليه الامام ولو كان من أصل الغنيمة. ولما كان قول الإمام: من قتل قتيلا فله سلبه ليس على عمومه في الاشخاص وفي كل سلب بين المراد بقوله: (وللمسلم فقط) دون الذمي ما لم ينفذه له الامام (سلب) من حربي (اعتيد) وجوده مع المقتول حال الحرب كدابته المركوبة له أو الممسوكة بيده أو يد غلامه للقتال وسرجه ولجامه ودرعه وسلاحه ومنطقته وما فيها من حلي وثيابه التي عليه (لا سوار وصليب وعين) ذهب أو فضة (ودابة) غير مركوبة ولا ممسوكة للقتال بل جنيب أمامه بيد غلامه للافتخار فلا يكون للقاتل لأنها من غير المعتاد وله المعتاد (وإن لم يسمع) قول الإمام لبعد أو غيبة إذ سماع بعض الجيش كاف (أو تعدد) السلب بتعدد القتلى فله الجميع (إن لم يقل قتيلا) اعترض بأن الموضوع أنه قال ذلك فالوجه أن يقول: إن لم يعين قاتلا (وإلا) بأن عين قاتلا بأن قال: إن قتلت يا فلان قتيلا فلك سلبه فقتل أكثر (فالأول) له سلبه فقط إن علم وإلا فنصف كل منهما كما لو قتلهما معا، وقيل له الأقل في الفرع الأول والأكثر في الثاني (ولم يكن) السلب (لكمرأة) من صبي وراهب منعزل وزمن وشيخ فان (إن لم تقاتل) قتال الرجال فإن قاتلت بالسلاح أو قتلت أحدا فسلبها لقاتلها (كالامام) تشبيه في قوله: وللمسلم فقط سلب إلخ لان المتكلم يدخل في عموم كلامه (إن لم يقل منكم) وإلا فلا يدخل (أو) لم (يخص نفسه) بأن قال: إن قتلت أنا قتيلا فلي سلبه فلا شئ له لأنه حابى نفسه. (وله) أي للقاتل (البغلة) الأنثى (إن قال) الامام: من قتل قتيلا (على بغل) فهو له لصدق البغل على الأنثى بخلاف من قتل قتيلا على بغلة فهي له فليس له الذكر لعدم صدق البغلة على البغل الذكر (لا إن كانت) الدابة (بيد غلامه) غير ممسوكة للقتال عليها وإلا فهي لقاتله كما مر. (وقسم) الامام (الأربعة) الأخماس الباقية (لحر)
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست