الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٩٨
حربي) في دار الحرب فلا يتصرف فيه حتى يخيره فإن تصرف (باستيلاد) مضى وأحرى بعتق ناجز، وكذا بكتابة أو تدبير أو عتق لأجل، وكذا ببيع في المشترى من حربي بخلاف المأخوذ من الغنيمة فلا يمضي بالبيع على المعتمد. فقوله: باستيلاد راجع لكل من تصرف ومضى (إن لم يأخذه) من الغنيمة (على) نية (رده لربه) بأن اشتراه بنية تملكه لنفسه فهذا راجع للمشتري من الغنيمة فقط فهو راجع لما قبل الكاف على خلاف قاعدته (وإلا) بأن أخذه بنية رده لربه فأعتق أو استولد (فقولان ) في الامضاء وعدمه وهو الراجح. (وفي) إمضاء العتق (المؤجل تردد) والراجح الامضاء كما مر، وإذا كان يمضي التدبير كما تقدم فأولى العتق المؤجل فكان الأولى حذف هذا التردد. (ولمسلم أو ذمي أخذ ما وهبوه) أي الحربيون (بدارهم) وكذا بدارنا قبل تأمينهم (مجانا) معمول لاخذ (و) إن بذلوه لنا (بعوض) أخذه مالكه (به) بمثل المثلي وقيمة المقوم وتعتبر قيمته هناك (إن لم يبع) أي إن لم يبعه آخذه منهم في المسألتين، فإن باعه الموهوب له أو المعاوض عليه ( فيمضي) البيع وليس لربه إليه سبيل (ولمالكه) المسلم أو الذمي حينئذ (الثمن ) على البائع إن كانت الهبة مجانا (أو الزائد) عليه إن أخذه بعوض كأن يأخذه بمائة ويبيعه بمائتين فيأخذ المائة الزائدة (والأحسن) أي الأرجح (في) المال ( المفدي) بفتح الميم وكسر الدال كالمشوي اسم مفعول أصله
(١٩٨)
مفاتيح البحث: البيع (1)، الحرب (1)، العتق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست