الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٩٧
(قبل الاستيفاء) لما قوم به واشترى به ( فحر إن حمله الثلث واتبع بما بقي كمسلم أو ذمي قسما) جهلا بحالهما (ولم يعذرا في سكوتهما) عن الاخبار بحالهما (بأمر) من صغر أو بلاهة أو عجمة فيتبعان بما وقع به في (القسم) مع الحكم بحريتهما اتفاقا، فإن عذرا بأمر مما مر لم يتبعا بشئ (وإن حمل) الثالث (بعضه) أي بعض المدبر عتق ذلك البعض و (رق باقيه ) لمن هو بيده (ولا خيار للوارث) فيما رق منه بين إسلامه وفدائه بما بقي من ثمنه الذي اشترى به، وهذا إذا بيعت رقبته لاعتقاد رقه، وأما لو بيعت خدمته للعلم بتدبيره فله الخيار لان المشتري لم يدخل على أنه يملك رقبته. (بخلاف الجناية) من المدبر يسلمه سيده للمجني عليه ثم يموت السيد وثلثه يحمل بعضه فإن وارثه يخير فيما رق منه بين إسلامه رقا للمجني عليه وفدائه بما بقي عليه من الجناية. (وإن أدى المكاتب) الذي بيعت رقبته جهلا بحاله أو قسمت كذلك ( ثمنه) لمبتاعه أو آخذه (فعلي حاله) يرجع مكاتبا، وأما لو بيعت كتابته فأداها خرج حرا، وأما لو بيع مع العلم بحاله فلا يتبع بشئ (وإلا) بأن عجز عن الأداء (فقن) مطلقا سواء (أسلم) لصاحب الثمن (أو فدى) أي فداه السيد بالثمن الذي اشترى به من المقاسم أو دار لحرب. ولما كان الحربي لا يملك مال المسلم بل ولا الذمي ملكا تاما بل إنما له فيه شبهة ملك فقط أشار لذلك بقوله:
(وعلى الآخذ) لشئ من المغنم رقيقا أو غيره (إن علم) أنه جار (بملك) شخص (معين) مسلم أو ذمي بوجه من الوجوه المسوغة لقسمه إما لعدم تعيين ربه عند أمير الجيش أو لكونه يرى قسمه ولو تعين ربه أو غير ذلك (ترك تصرف) فيه (ليخيره ) أي ليخير ربه هل يأخذه بالثمن أو يتركه له. (وإن) اقتحم النهي و (تصرف) باستيلاد ونحوه (مضى) تصرفه لشبهة الكفار وليس لمالكه أخذه (كالمشتري) سلعة لمعين (من
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست