(و) جاز (وطئ أسير) مسلم (زوجة أو أمة) له أسرتا معه إن أيقن أنهما (سلمتا) من وطئ الكافر لهما لان سبيهم لا يهدم نكاحنا ولا يبطل ملكنا، وأراد بالجواز عدم الحرمة وإلا فهو مكروه خوفا من بقاء ذريته بأرض الحرب. (و) جاز (ذبح حيوان) لهم عجز عن الانتفاع به قيل المراد إزهاق روحه لا الذبح الشرعي (وعرقبته) أي قطع عرقوبه (وأجهز عليه) وجوبا للإراحة من التعذيب. (وفي) جواز إتلاف (النحل) بحاء مهملة (إن كثرت) نكاية لهم، فإن قلت كره (ولم يقصد) بالاتلاف (عسلها) أي أخذه، وأما إن قصد المسلمون بإتلافها أخذ عسلها فيجوز قلت أو كثرت وكراهته (روايتان) (وحرق) الحيوان ندبا بعد إتلافه (إن أكلوا الميتة) أي استحلوا أكلها في دينهم، وقيل التحريق واجب ورجح، وقال اللخمي: إن كانوا يرجعون إليه قبل فساده وجب التحريق وإلا لم يجب لان المقصد عدم انتفاعهم به وقد حصل (كمتاع) لهم أو لمسلم (عجز عن حمله) أو عن الانتفاع به فيتلف بحرق أو غيره لئلا ينتفعوا به. (و) جاز للامام (جعل الديوان) بفتح الجيم بأن يجعل الامام ديوانا لطائفة يجمعها وتناط بهم أحكام، والديوان بكسر الدال على الصحيح اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين
(١٨١)