الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٨٠
ولم يكن الاخذ على وجه الغلول (نعلا أو حزاما) معتادا (وإبرة وطعاما) وغير ذلك (وإن) كان (نعما) يذبحها ويرد جلدها للغنيمة إن لم يحتج إليه (وعلفا) لدابته (كثوب) يلبسه (وسلاح) يقاتل به ( ودابة) يركبها ليقاتل عليها أو يرجع بها لبلده أو يحمل عليها متاعه (ليرد) راجع لما بعد الكاف ولذا فصله بها أي أن جواز ما ذكر إذا أخذه بنية رده لا إن نوى التمليك أو لا نية له، لكن الراجح كما هو ظاهر المدونة أن محل المنع إذا أخذ بنية التمليك فقط، وأما ما قبل الكاف فالجواز مطلقا. (ورد) وجوبا ( الفضل) أي الفاضل عن حاجته من كل ما أخذه مما بعد الكاف وما قبلها (إن كثر) بأن كان قدر الدرهم لا إن كان يسيرا بأن لم يكن له ثمن أو أقل من درهم. (فإن تعذر) رد ما أخذه لتفرق الجيش (تصدق به) كله بعد إخراج الخمس على المشهور ( ومضت المبادلة) بل وتجوز ابتداء (بينهم) أي بين المجاهدين، فمن أخذ لحما أو عسلا أو قمحا أو شعيرا وأخذ غيره خلاف ذلك جاز لهما المبادلة ولو بتفاضل في طعام ربوي متحد الجنس قبل القسم لا بعده. (و) جاز بمعنى أذن للامام (ببلدهم إقامة الحد) إذ هو واجب (و) جاز (تخريب) لديارهم (وقطع نخل وحرق) لزرعهم وأشجارهم (إن أنكى) أي كان فيه نكاية لهم أي إغاظة ورجيت للمسلمين (أو) لم ينك و (لم ترج) فالجواز في صورتين: فإن أنكى ولم ترج تعين التخريب، وإن لم تنك ورجيت وجب الابقاء فالصور أربع (والظاهر) عند ابن رشد (أنه) أي ما ذكر من التخريب وما معه (مندوب) أي إذا لم ترج وكان فيه نكاية وهي الصورة التي تقدم أنه يجب فيها التخريب (كعكسه) أي إبقاؤها إذا رجيت ولم تنك وهي الصورة التي تقدم أنه يجب فيها الابقاء والمذهب ما قدمناه وإن كان المصنف لا يفيده وما لابن رشد ضعيف.
(١٨٠)
مفاتيح البحث: القتل (2)، الجواز (1)، الخمس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست