الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
(إلا لتأول) بأن يأخذ بقول بعض العلماء كالأوزاعي أن الحربي يملك مال المسلم فيمضي القسم وليس لربه أخذه إلا بالثمن (على الأحسن) وإنما لم يمض إذا لم يتأول بأن قسمه متعمدا للباطل أو جاهلا لان حكم الحاكم جهلا أو قصدا للباطل يجب نقضه إجماعا، وإن وافق قول عالم (لا إن لم يتعين) ربه بعينه ولا ناحيته كمصر وعلم أنه لمسلم في الجملة كمصحف وكتب حديث كالبخاري فلا يحمل بل يقسم على المشهور تغليبا لحق المجاهدين ولا يوقف، والنص أنه يجوز قسمه ابتداء فإخراجه من أخذ معين أو من لم يمض قسمه غير مخلص والمخلص إخراجه من قوله: وحمل له فتأمل (بخلاف اللقطة) توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك فإنها لا تقسم بل توقف اتفاقا، ثم إن عرف ربها حملت له إن كان خيرا. (وبيعت خدمة معتق لأجل و) خدمة (مدبر) وجدا في الغنيمة وعرف أنهما لمسلم غير معين أو حيث لم يكن حملهما خيرا له، ثم إن جاء السيد فله فداؤهما بالثمن وله تركهما فيصير حق مشتريها في الخدمة ويخرج عند الاجل حرا، واستشكل بيع خدمة المدبر بأن غايتها موت السيد وهو مجهول، وأجيب بأن معنى بيعها أنه يؤاجر إلى زمن معلوم يظن حياة السيد إليه ولا يزاد على الغاية المذكورة في باب الإجارة المشار إليها بقوله: وعبد خمسة عشر عاما ثم ما زاد من الخدمة عن ذلك يكون كاللقطة فيوضع خراجه في بيت المال انتهى. فإن جهل السيد فالخمسة عشر عاما فيما يظهر ثم يحكم بحريته، هذا هو الذي ينبغي فليتأمل. (و) بيعت ( كتابة) لمكاتب
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست