الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٧٩
(إلا تحرفا) لقتال بأن يظهر من نفسه الهزيمة ليتبعه العدو فيرجع عليه ليقتله. (و) إلا (تحيزا) إلى فئة يتقوى بهم وهذا (إن خيف) أي خاف المتحيز خوفا بينا من العدو وقرب المنحاز إليه. (و ) حرم بعد القدرة عليهم (المثلة) بضم الميم وسكون المثلثة العقوبة الشنيعة كرض الرأس وقطع الاذن أو الانف إذا لم يمثلوا بمسلم وإلا جاز. (و) حرم (حمل رأس) الكافر (لبلد أو) إلى (وال) أي أمير جيش، وأما في البلد التي وقع فيها القتل فجائز. (و) حرم (خيانة أسير) مسلم عندهم (أؤتمن) على شئ من مالهم حال كونه (طائعا) بل (ولو) أؤتمن (على نفسه) بعهد منه أن لا يهرب أو لا يخونهم في مالهم أو بلا عهد نحو: أمناك على نفسك أو على مالنا فليس له أن يأخذ من مالهم شيئا ولو حقيرا، فإن لم يؤتمن أو اؤتمن مكرها فله الهروب، وله أخذ كل ما قدر عليه من مال أو نساء أو ذرية ولو بيمين ولا حنث عليه لان أصل يمينه الاكراه. (و) حرم (الغلول) بضم الغين المعجمة أي الخيانة من الغنيمة قبل حوزها وليس منه أخذ قدر ما يستحق منها إذا كان الأمير جائرا لا يقسم قسمة شرعية فإنه يجوز إن أمن على نفسه (وأدب) الغال بالاجتهاد (إن ظهر عليه) لا إن جاء تائبا ولو بعد القسم وتفرق الجيش وتعذر الرد ويتصدق به عنهم بعد دفع خمسه للامام (وجاز أخذ محتاج) من الغانمين ولو لم تبلغ حاجته حد الضرورة، وسواء أذن له الامام أم لا ما لم يمنع من ذلك
(١٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 ... » »»
الفهرست