الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٧٠
أو من بركة الحج نحو: إن كلمت زيدا فأنا محرم أو أحرم بحج أو عمرة كذلك فحنث بأن كلمه وجب عليه أن ينشئ الاحرام أول رجب أو من البركة ولا يؤخر للميقات الزماني وهو أشهر الحج ولا للمكاني هذا مراده، وليس المراد عجيله الآن بمجرد النذر أو الحنث (كالعمرة) أي كما يعجل إحرامها حال كونه (منطقا) بالكسر أي غير مقيد لها بوقت أو مكان (إن لم يعدم) في العمرة المطلقة (صحابة ) فالمقيدة كالحج المقيد يعجل الاحرام فيها ولو عدم صحبا يسير معهم ما لم يخف على نفسه من الاحرام (لا) ناذر (الحج) المطلق أو الحالف به فحنث في غير أشهره فلا يعجله قبلها. (و) لا ناذر (المشي) المطلق أي من غير تقييد بعام ولا حج ولا عمرة فلا يؤمر بالتعجيل وإذا لم يؤمر به في الصورتين (فلأشهره) أي فيلزمه التعجيل فيهما عند أشهر الحج (إن) كان إذا خرج في أشهره (وصل) لمكة وأدرك الحج لكن في الحج يحرم من مكانه ويخرج وفي المشي المطلق من الميقات (وإلا) يصل فيها كإفريقي (فمن حيث) أي فيحرم من الزمان الذي إذا خرج فيه (يصل على الأظهر ) حقه على الأرجح. ولما فرغ من بيان ما يلزم بالنذر شرع في بيان ما لا يلزم منه بقوله: (ولا يلزم) النذر (في) قوله: (مالي في الكعبة أو بابها) حيث أراد صرفه في بنائها إن هدمت أو لا نية له فإن أراد كسوتها وطيبها ونحوهما لزمه ثلث ماله للحجبة يصرفونه فيها
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست