الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
(مع ذرية) أو نساء أي وقوتلوا بالحصن بغير ما ذكر حال كونهم مع ذرية أي ما لم يخف منهم على المسلمين (وإن تترسوا بذرية) أو نساء (تركوا) لحق الغانمين ( إلا لخوف) على المسلمين (و) إن تترسوا (بمسلم) قوتلوا و (لم يقصد الترس) بالرمي وإن خفنا على أنفسنا لان دم المسلم لا يباح بالخوف على النفس (إن لم يخف على أكثر المسلمين) فإن خيف سقطت حرمة الترس وجاز رميه (حرم نبل سم) أي حرم علينا رميهم بنبل أو رمح أو نحوهما مسموم خوفا من أن يعاد منهم إلينا كذا عللوا. (و) حرم علينا (استعانة بمشرك) والسين للطلب فإن خرج من تلقاء نفسه لم يمنع على المعتمد (إلا لخدمة) منه لنا كنوتي أو خياط أو لهدم حصن. (و ) حرم (إرسال مصحف لهم) ولو طلبوه ليتدبروه خشية إهانتهم له وأراد بالمصحف ما قابل الكتاب الذي فيه الآية ونحوها. (و) حرم (سفر به) أي بالمصحف ( لأرضهم) ولو مع جيش كبير ومثل المصحف كتب الحديث فيما يظهر (كمرأة) مسلمة فيحرم السفر بها لدار الحرب (إلا في جيش آمن) بالمد فيجوز (و) حرم (فرار) من العدو (إن بلغ المسلمون) الذين معهم سلاح (النصف) من عدد الكفار كمائة من مائتين (ولم يبلغوا) أي المسلمون (اثني عشر ألفا) فإن بلغوا حرم الفرار ولو كثر الكفار جدا ما لم تختلف كلمتهم
(١٧٨)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الحرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست