الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٦٩
ولو مشى) في رجوعه ( الجميع) مبالغة في الوجوب والندب (ولو أفسد) من وجب عليه المشي ما أحرم به ابتداء من حج أو عمرة بكوطئ (أتمه) فاسدا (ومشى في قضائه من الميقات) الشرعي إلا أن يكون أحرم قبله وإلا فمن حيث أحرم (وإن فاته) الحج الذي أحرم به وقد كان نذر مشيا مبهما أو حلف به أي لم يعين حجا ولا عمرة (جعله في عمرة) أي تحلل منه بفعلها ثم قضى الحج الذي فاته على حكم الفوات (وركب) أي جاز له الركوب (في قضائه) لان النذر قد انقضى وهذا إنما هو للفوات (وإن حج) ناذر المشي مبهما أو من عين الحج بمشيه وكان صرورة فيهما (ناويا نذره وفرضه) معا ( مفردا) كان (أو قارنا) شمل صورتين: بأن نوى بالحج الذي في ضمن إحرامه فرضه ونذره، أو نوى بالحج فرضه فقط وبالعمرة نذره (أجزأ عن النذر) فقط (وهل) محل الاجزاء عن النذر (إن لم ينذر حجا) بل نذر المشي مطلقا أو حلف كذلك وجعله في حج؟ فإن نذر الحج ماشيا أو حلف به كذلك لم يجز عن واحد منهما للتشريك به أو الاجزاء عن النذر مطلقا، ولو نذر حجا (تأويلان و) يجب (على الصرورة) إذا نذر مبهما أو حلف به وحنث (جعله) أي جعل مشيه (في عمرة ثم يحج من مكة على الفور ) ويكون متمتعا بشرطه (وعجل الاحرام) ناذره أو الحالف به وحنث وجوبا (في) قوله: (أنا محرم) بصيغة اسم الفاعل (أو أحرم) بصيغة المضارع (إن قيد) لفظا أو نية (بيوم كذا) أو مكان كذا نحو: لله علي أن أحرم بحج أو عمرة أول رجب،
(١٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... » »»
الفهرست