الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٥٩
ويحنث. (وإن قال) البائع (حين البيع: أنا حلفت) أن لا أبيع لزيد وخاف أن تكون وكيله (فقال هو) أي البيع (لي) لا له (ثم صح) أي ثبت بالبينة (أنه ابتاع) أو باع (له) أي لزيد ولو حذف ابتاع لكان أخصر وأشمل (حنث ولزم البيع) للحالف مع الحنث ما لم يقل الحالف: إن كنت تشتري له فلا بيع بيني وبينك لم يحنث ولم يلزم البيع على المعتمد (وأجزأ) الحالف فلا يحنث (تأخير الوارث) أي وارث المحلوف له إن كان الوارث رشيدا (في) حلفه بطلاق أو غيره : لأقضينك حقك إلى أجل كذا (إلا أن تؤخرني) فمات رب الحق المحلوف له قبل الاجل لأنه حق يورث (لا) إذنه (في) حلفه على (دخول دار) لأدخلها إلا بإذن زيد وهو غير ربها فمات زيد فأذن وارثه في الدخول فلا يكفي إذ الاذن ليس بحق يورث، فلو كان زيد ربها كفى إذن وارثه ولا مفهوم للدخول. (و) أجزأ (تأخير وصي) في الصورة السابقة إذا كان الوارث غير رشيد وأخر وصيه (بالنظر) للصغير ككون التأخير يسيرا أو خوف جحد أو لدد أو مخاصمة، فإن أخر لغير نظر أجزأ الحالف، وإن حرم على الوصي فالتقييد بالنظر لجواز الاقدام على التأخير، ولو حذفه لكان أحسن. وقوله: (ولا دين) أي محيط على الميت قيد في مسألة الوارث والوصي لان الكلام عند إحاطة الدين إنما هو للغريم لا للوارث والوصي ولذا قال: (و) أجزأ ( تأخير غريم) للمحلوف له (إن أحاط) الدين بماله (وأبرأ) الغريم ذمة المدين المحلوف له من القدر الذي أخر به الحالف حتى يكون كالقابض من المدين الحالف ، فإن لم يحط فلا يجزئ تأخير الغريم ولو أبرأ ذمة المدين
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست