الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٦٣
وذكر البدنة ليرتب عليها قوله:
(فإن عجز) عنها (فبقرة) تلزمه بدلها (ثم) إن عجز لعدم وجودها أو لعدم ثمنها لزمه (سبع شياه) كل شاة تجزئ ضحية (لا غير) الشياه فلا يجزئ إطعام أو صيام عند العجز عنها بل يصير لوجود الأصل أو بدله أو بدل بدله، ويحتمل لا غير السبع مع القدرة على أكثر خلافا لمن قال يلزمه عشرة (و) لزم (صيام) نذره ( بثغر) بمثلثة موضع مخافة العدو من فروج البلدان كدمياط واسكندرية، ومثل الصوم الصلاة وأولى الرباط (و) لزم الناذر (ثلثه) أي ثلث ماله الموجود (حين يمينه ) لا ما زاد بعده (إلا أن ينقص) يوم الحنث عن يوم اليمين (فما بقي) أي يلزمه ثلثه سواء كانت يمينه على بر أو حنث كان النقص قبل الحنث أو بعده بعد أن يحسب ما عليه من دين ولو مؤجلا كمهر زوجته (بمالي) أي يلزمه الثلث بقوله مالي (في كسبيل الله) ودخل بالكاف مالي للفقراء أو للمساكين أو المجاورين أو طلبة العلم أو هدية لهم أو هدي أو نحو ذلك إن فعلت كذا أو إن لم أفعله وحنث، وأما لو قال مالي في كسبيل الله ولم يعلقه وحصل فيه نقص فيلزمه ثلث ما بقي أيضا، وإن كان النقص بتلف ولو بتفريط، وإن كان بإنفاق لزمه ثلث ما أنفقه أيضا خلافا لمن جعله شاملا لليمين وغيره. (و) سبيل الله (هو الجهاد والرباط بمحل خيف) منه العدو (وأنفق عليه) أي على الثلث الذي لزمه بقوله: مالي في سبيل الله ( من غيره) من باقي ماله لا منه. وأما لو قال: ثلث مالي في سبيل الله
(١٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... » »»
الفهرست