الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
( وإنما يلزم به) أي بالنذر (ما ندب) أي طلب طلبا غير جازم فيشمل السنة والرغيبة وسواء أطلقه. (كلله علي أو علي) بدون لله (ضحية) أو ركعتا الفجر أو الضحى أو صدقة أو عمرة أو مشي لمكة، ولو لم يلفظ بالنذر على الصحيح أو علقه على واجب أو حرام أو مندوب أو مكروه أو مباح أو غيرها نحو: لله علي إن صليت الظهر في وقته أو إن شربت خمرا أو إن صليت الضحى أو ركعتين بعد فرض العصر أو إن أكلت هذا الرغيف أو إن شفى الله مريضي لاتصدقن بدرهم أو لأزورن وليا لله تعالى فيلزمه إن وجد المعلق عليه. ومفهوم ما ندب أن نذر المحرم والمكروه والمباح لا يلزم وكذا الواجب لأنه لازم بنفسه ونذر المحرم محرم وكذا المكروه والمباح على قول الأكثر وقيل مثلهما. (وندب) النذر (المطلق) وهو ما ليس بمعلق على شئ ولا مكرر وهو ما أوجبه على نفسه شكرا لله تعالى على نعمة وقعت كمن شفى الله مريضه أو رزق ولدا أو زوجة فنذر أن يصوم أو يتصدق، وكذا ما ليس شكرا على شئ حصل (وكره المكرر) كنذر صوم كل خميس أي الاقدام عليه وإن كان قربة لثقله عند فعله فيكون إلى عدم الطاعة أقرب ولخوف تفريطه في وفائه (وفي كره المعلق) كإن شفى الله مريضي أو إن رزقني كذا فعلي صدقة بدينار لأنه كأنه أتى به على سبيل المعاوضة لا القربة المحضة (تردد) وهو لازم بعد الوقوع كالمكرر، ومحل التردد إن علقه بمحبوب ليس من فعله كما مثلنا، فإن كان من فعله كره اتفاقا كذا ذكروا، لكن ما كان فعلا له قد يكون مندوبا ومباحا ومكروها ومحرما، والظاهر الندب في الأول والحرمة في الأخير. (ولزم البدنة) وهي الواحدة من الإبل ذكرا أو أنثى فالتاء فيها للوحدة لا التأنيب (بنذرها)
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست