الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٥٨
وقيل: لا يحنث مطلقا لان المعلق عليه وهو الاذن قد حصل ولا دخل للزيادة في الحنث ولا عدمه إلا أن يقول لها: لا آذن لك في غيره وإلا حنث مطلقا. (و) حنث (بعوده) أي الحالف (لها) أي للدار على وجه السكنى (بعد) أي بعد خروجها عن ملكه (بملك آخر) بالإضافة والباء ظرفية أي حال كونها في ملك شخص آخر (في) حلفه (لا سكنت هذه الدار) وهي في ملكه أو ملك غيره فباعها وسكنها الحالف في ملك من اشتراها (أو) حلفه لا سكنت (دار فلان هذه إن لم ينو ما دامت له) يصح رجوع الشرط للأولى أيضا إذا كانت الدار لغيره أو باعتبار المعنى أي ما دامت للمالك (لا) يحنث إن حلف لا سكنت (دار فلان) بدون اسم إشارة وخرجت عن ملكه فسكنها إن لم ينو عينها. (ولا) يحنث من حلف لا دخل هذه الدار (إن) دخلها بعد أن (خربت وصارت طريقا) أو بنيت مسجدا فإن بنيت بعد صيرورتها طريقا بيتا حنث (إن لم يأمر به) أي بالتخريب، فإن أمر به حنث معاملة له بنقيض قصده، والظاهر أن هذا الحكم مسلم تجب به الفتوى، وإن كان الامر في المدونة متعلقا بالاكراه لقولها: وإن دخلها مكرها لم يحنث إلا أن يأمرهم بذلك. (و) حنث (في) حلفه (لا باع منه) أي من زيد مثلا (أو) حلفه لا باع (له) أي لا أتولى له بيعا بسمسرة (بالوكيل) أي بالبيع أو السمسرة لوكيل زيد (إن كان) ذلك الوكيل (من ناحيته) ولم يعلم أنه وكيل وإلا حنث مطلقا كان من ناحيته أو لا
(١٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 ... » »»
الفهرست