الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٥٦
(و) حنث (به) أي بالضمان (لوكيل) عن شخص ولم يعلم بأنه وكيله (في) حلفه (لا أضمن له) أي للشخص (إن كان) الوكيل المضمون له (من ناحيته) أي للشخص كقريبه وصديقه. ( وهل) الحنث (إن علم) الحالف أنه من ناحيته ليكون بذلك كأنه علم بالوكالة فإن لم يعلم فلا حنث أو الحنث مطلقا علم أنه من ناحيته أو لا؟ (تأويلان) أما إن علم أنه وكيل فالحنث اتفاقا. (و) حنث الحالف المخبر بفتح الباء (بقوله ما ظننته) أي ذلك الشخص (قاله) أي ذلك الخبر (لغيري) أو لاحد بدون غيري ( لمخبر) بالكسر متعلق بقوله أي بقوله لمن أخبر بخبر ناقلا له عن شخص كان قد أسر به الحالف وحلفه ليكتمنه ولا يبديه لاحد كما أشار له بقوله: (في) حلفه ( ليسرنه) ولا يخبر به أحدا فنزل قوله: ما ظننته إلخ منزلة الاخبار به ولو لم يقصده لان الحنث يقع بأدنى سبب. (و) حنث (باذهبي) أي بقوله لزوجته مثلا:
اذهبي أو انصرفي (الآن) ظرف لحنث المقدر ولو حذفه ما ضر (إثر) أي عقب حلفه (لا كلمتك حتى تفعلي) كذا لان قوله اذهبي كلام قبل الفعل (وليس قوله) أي قول المحلوف على ترك كلامه (لا أبالي) بك (بدأ) يوجب حل اليمين (لقول آخر ) في حلفه (لا كلمتك حتى تبدأني) للاحتياط في جانب البر. (و) حنث بائع سلعة بثمن لم يقبضه من المشتري (بالإقالة في) حلفه حين سأله المشتري حطيطة شئ من الثمن (لا ترك من حقه شيئا إن لم تف) قيمة السلعة بالثمن الذي بيعت به إلا أن يدفع المشتري ما نقصته، ومفهوم إن لم تف
(١٥٦)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست