الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٤٨
(و) حنث إذا خرجت زوجته مثلا (بلا) علم (إذنه) لها في الخروج (في) حلفه (لا تخرجي إلا بإذني) وأذن لها ولم تعلم بالاذن لان معنى كلامه لا بسبب إذني وهي لم تخرج بسببه، بخلاف إلا أن أذنت وأذن وخرجت قبل العلم به فلا حنث. (و) حنث (بعدم علمه) أي إعلامه المحلوف له لم يبر (في) حلفه لشخص أنه إن علم بكذا (لأعلمنه) به فبلغه الخبر من غير الحالف فلا يبر الحالف إلا بالأعلام (وإن برسول) يرسله إليه وأولى بكتاب فإنه يبر فهو مبالغة في المفهوم. (وهل) الحنث إذا لم يعلمه (إلا أن يعلم) الحالف (أنه) أي المحلوف له (علم) بالخبر من غيره لحصول المقصود من الاعلام ومطلق علم الحالف أنه علم أو لا (تأويلان) الأظهر مراعاة البساط (أو) بعدم (علم) أي إعلام (وال ) من ولاة المسلمين (ثان) تولى بعد أول (في حلفه) طوعا (لأول في نظر) أي في مصلحة للمسلمين فمات الأول أو عزل، فلو كانت المصلحة للوالي نفسه فلا حنث بعدم إعلام الثاني بل بعدم إعلام الأول ما تقدم ويكفي إعلامه وإن برسول، وهل إلا أن يعلم أنه علم تأويلان (و) حنث (بمرهون) من الثياب (في) حلفه لمن طلب منه إعارته (لا ثوب لي) إلا أن ينوي غير المرهون. (و) حنث (بالهبة والصدقة) أي بكل منهما، وكذا بكل ما ينفعه به من إسكان أو تحبيس أو غيرهما (في) حلفه (لا أعاره وبالعكس) أي حلفه لا تصدق عليه أو لا وهبه فأعاره لان قصده عدم نفعه.
وفهم منه حنث من حلف لا يتصدق عليه فوهبه وعكسه بالأولى (ونوي) أي قبلت نيته إن أعادها عند حاكم ولو في عتق لمعين وطلاق (إلا في صدقة) تصدق بها بدلا (عن هبة ) بأن حلف لا يهبه
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست