الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٥٤
ولا يبر بلا إشهاد. (وله يوم وليلة) الأولى وله ليلة ويوم من الشهر (في) حلفه لأقضينه حقه في (رأس الشهر) الفلاني (أو عند رأسه أو إذا استهل) ومثله عند انسلاخه وإذا انسلخ، وكذا في رأس العام أو عند رأسه أو إذا استهل. (و) له في حلفه ليقضينه (إلى رمضان أو لاستهلاله شعبان) أي فالاجل شعبان فقط ومثله إلى استهلاله.
وأما قول المصنف لاستهلاله فضعيف إذ المعتمد له ليلة ويوم من رمضان بخلاف إلى ففرق بين جره باللام وجره بإلى. (و) حنث (بجعل ثوب قباء) بالمد ثوب مفرج (أو عمامة في) حلفه (لا ألبسه) ولبسه على هذه الحالة أو وضعه على كتفه أو اتزر به (لا) يحنث بجعله قباء أو عمامة (إن كرهه لضيقه) أو لسوء صنعته أي إن كان الحامل له على الحلف ذلك (ولا وضعه) عطف على جعله المقدر بعد لا من قوله : لا إن كرهه على كرهه لفساد المعنى (على فرجه) ليلا أو نهارا من غير لف والإدارة. (و) حنث (بدخوله من باب غير) عن حالته الأولى كأن وسعه أو علاه مع بقائه في محله الأول (في) حلفه (لا أدخله) أي لا أدخل منه للدار (إن لم يكره ضيقه) فإن كان الحامل له على اليمين كراهة ضيقة أو نحوه فغير الحالة زال معها ما كره فلا حنث. (و) حنث (بقيامه على ظهره) أي ظهر البيت (وبمكترى) أو معار (في) حلفه (لا أدخل لفلان بيتا) لان البيت ينسب لساكنه والاستقرار على ظهره ولو مرورا دخول. (وبأكل من ولد) للحالف بأن لا يأكل شيئا من طعام فلان ( دفع له) أي للولد (محلوف عليه) شيئا من الطعام كرغيف (وإن لم يعلم) الحالف أن المحلوف عليه دفع لولده هذا الرغيف (إن كانت نفقته) أي الولد ( عليه) أي على أبيه الحالف لفقر الولد ويسر أبيه، ولا بد من كون المدفوع للولد يسيرا وإلا لم يحنث،
(١٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست