الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٦٠
(وفي بره في) حلفه بالطلاق مثلا (لأطأنها) الليلة مثلا فحاضت (فوطئها حائضا) أو صائمة أو محرمة حملا للفظ على مدلوله اللغوي وعدم بره حملا له على المدلول الشرعي، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا قولان، فإن لم يطأها حينئذ حنث قطعا كما قدمه في قوله: وحنث إن لم تكن له نية ولا بساط بفوت ما حلف عليه ولو لمانع شرعي. (وفي) بره في حلفه لزوجته في قطعة لحم (لتأكلنها فخطفتها هرة) عند مناولته إياها وابتلعتها (فشق جوفها) عاجلا وأخرجت قبل أن يتحلل في جوفها منها شئ (وأكلت) أي أكلتها المرأة وحنثه قولان مع التواني في أخذها منه أرجحهما الحنث، فإن لم تتوان لم يحنث اتفاقا (أو) لم تخطفها الهرة ولكن أكلتها (بعد فسادها) بأن تركتها بعد اليمين حتى فسدت (قولان) في كل من المسائل الثلاثة، ومحل القولين في الثانية ( إلا أن تتوانى) في شق جوفها حتى تحلل في جوفها منها شئ فإن توانت فالحنث قطعا (وفيها الحنث بأحدهما) أي الثوبين (في) حلفه (لا كسوتها) إياهما (ونيته الجمع) بينهما أي عدمه أي لا يكسوها الثوبين معا. (واستشكل) حنثه بسكوته أحدهما بأنه مخالف لنيته.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست