الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٥٥
إذ ليس للأب رد الكثير بخلاف اليسير فإنه لما كان للأب رده فكأنه باق على ملك ربه، والعبد كالولد إلا أنه يحنث بأكله مما دفع له ولو كان كثيرا بخلاف الوالدين والزوجة. (و) حنث (بالكلام) مثلا (أبدا) أي في جميع ما يستقبل من الزمان (في) حلفه (لا كلمه الأيام أو الشهور) أو السنين حملا لآل على الاستغراق حيث لا نية (و) لزمه (ثلاثة) أي ترك الكلام في ثلاثة من الأيام أو الشهور أو السنين (في) حلفه على (كأيام) بالتنكير لأنها أقل الجمع، ولا يحسب يوم الحلف لكنه لا يكلمه فيه. (وهل كذلك) أي يلزمه ثلاثة أيام فقط (في ) حلفه (لأهجرنه) وأطلق حملا له على الهجران الجائز (أو) يلزمه (شهر) رعيا للعرف (قولان و) لزم (سنة) من يوم الحلف (في حين وزمان وعصر ودهر) ولا فرق في الأول بين تعريفه وتنكيره، بخلاف الأخيرة فإنه يلزمه في تعريفها الأبد. (و) حنث (بما) أي بناكح (يفسخ) أبدا أو اطلع عليه قبل مضيه ففسخ. (أو) بتزوجه (بغير نسائه) أي بما لا تشبه أن تكون من النساء اللاتي شأنه أن يتزوج منهن لدناءتها عنهن (في) حلفه (لاتزوجن) إن لم يقيد يمينه بأجل، ومعنى حنثه أنه لم يبر، فإن قيد بأجل حنث بانقضائه حقيقة، فإن كان يمضي بالدخول أو بالطول واطلع عليه بعد مضيه بر إن أطلق أو أجل ولم ينقض الاجل إلا بعد المضي. ( و) حنث (بضمان الوجه في) حلفه (لا أتكفل) بمال لأنه يؤول للمال عند تعذر الغريم (إن لم يشترط عدم الغرم) عند تعذره وإلا فلا لأنه يصير ضمان طلب وهو لا يحنث به، فإن حلف لا أتكفل وأطلق حنث بأنواع الضمان كلها.
(١٥٥)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست