الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٥٧
أنها إن وفت بأن كان وقت الإقالة قدر الثمن فأكثر فلا حنث. (لا إن أخر الثمن) في حلفه لا ترك من حقه شيئا من غير حط فلا حنث (على المختار) لان الاجل إنما يكون له حصة من الثمن إذا وقع ابتداء، وأما بعد تقرره فليس من الوضيعة بل من حسن المعاملة. (ولا إن دفن مالا ) ثم طلبه (فلم يجده) حال طلبه (ثم وجده مكانه) الذي دفنه فيه، وأولى في غيره إن كان من متعلقاتها (في) حلفه ولو بطلاق وعتق معين لقد (أخذتيه) لان المعنى أنه إن كان أخذ لم يأخذه غيرك، فإن وجده عند غيرها حنث إن كانت يمينه بطلاق أو عتق معين. (و) حنث زوج (بتركها) أي الزوجة (عالما) بخروجها بلا إذن، وأولى إن لم يعلم (في) حلفه (لا خرجت) مثلا (إلا بإذني) فليس عليه بخروجها إذنا منه، فإن أذن اشترط علمها بإذنه كما مر (لا) يحنث من حلف لا يأذن لزوجته إلا في كذا كبيت أبيها (إن أذن) لها في الخروج (لأمر) معين مما حلف عليه كبيت أبيها (فزادت) على ما أذن لها فيه (بلا علم) منه حال الزيادة، فعلمه بعد الزيادة لا يوجب حنثا، فإن علم حال الزيادة حنث لان علمه بالزيادة حالها إذن منه فيها وقد حلف على المنع منها إذ الموضوع أنه حلف لا يأذن لها إلا في نوع معين، فليست هذه المسألة من تتمة ما قبلها بل هي مستقلة بدليل قوله بلا علم، وأما لو حلف لا خرجت إلا بإذن فأذن لها في أمر فزادت فالحنث مطلقا فعلم بالزيادة أو لم يعلم، إذ لم يأذن إلا في خاص لا في الزائد عليه،
(١٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 ... » »»
الفهرست