وأحرى إن لم يعين، فلو قدمه بلصقه كان أولى، وقيل هو داخل في حيز المبالغة ردا على ما قيل: لا يكفي الجدار في المعينة. (و) حنث في لأساكنه (بالزيارة) من أحدهما للآخر (إن قصد) بيمينه (التنحي) عنه أي البعد إذ لا بعد مع الزيارة (لا) إن لم يقصده بل كانت يمينه (لدخول) شئ بين (عيال ) من نساء وصبية فلا حنث بالزيارة، وكذا إن كان لا نية له (إن لم يكثرها نهارا ) فإن أكثرها حنث والكثرة بالعرف، وقيل أن يمكث عنده أكثر من ثلاثة أيام ( ويبيت بلا مرض) قام بالمحلوف عليه والواو بمعنى مع ويبيت بالنصب فمنطوقه عدم الحنث بانتفاء الامرين ومفهومه الحنث بوجودهما أو بوجود أحدهما، ولك أن تجعل يبيت مجزوما عطفا على يكثر أي فلا يحنث إن انتفيا وهو يفيد أن وجود أحدهما كاف في الحنث، فإن بات لمرض المحلوف عليه فلا حنث، وهذا ظاهر فيما إذا كان لا نية له في يمينه، وأما إذا كان الحامل له دخول شئ بين العيال فلا وجه للحنث اللهم إلا أن تكون الكثرة والبيات مع العيال (وسافر القصر) أربعة برد وإلا لم يبر (في) حلفه (لأسافرن) حملا له على المقصد الشرعي دون اللغوي (ومكث ) في منتهى سفره خارجا عن مسافة القصر (نصف شهر) وإلا لم يبر، والمراد بالمكث أنه لا يرجع لمكان دون المسافة، فلا ينافي أنه لو استمر سائرا نصف شهر بعد المسافة لكفى. (وندب كماله) أي كمال الشهر (كأنتقلن) أي كحلفه لأنتقلن من هذا البلد فلا بد أن ينتقل لاخرى على مسافة قصر ومكث نصف شهر، وندب كماله.
وأما من هذه الدار أو الحارة أو نوى ذلك كفى الانتقال لاخرى ويمكث نصف شهر ويندب كماله فإن أطلق ولم ينو شيئا فالقياس أن لا يبر إلا بفعل من قيد بالبلد لفظا أو نية. وقوله: (ولو بإبقاء رحله) راجع لقوله: لا سكنت، ولقوله:
لأنتقلن لكن المعنى مختلف