الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٤٤
(و) بأكله من (ديكة ودجاجة في) حلفه لا آكل لحم (غنم) في الأول (و) لا آكل لحم (دجاج) في الثاني وعرف زماننا اختصاص الغنم بالضأن (لا) يحنث (بأحدهما) أي أحد النوعين (في) حلفه على ترك (آخر) فلا يحنث بالضأن في حلفه على ترك المعز ولا عكسه ولا بالديكة في الدجاجة ولا عكسه لعدم تناول أحد النوعين للآخر. (و) حنث (بسمن استهلك) بلته (في سويق) في حلفه لا يأكل سمنا لأنه يمكن استخلاصه بالماء الحار، ولذا لو استهلك في طعام لم يحنث (وبزعفران) استهلك (في طعام) في حلفه لا آكل زعفرانا لأنه لا يؤكل إلا كذلك (لا) يحنث إن حلف لا يأكل خلا أو ماء ورد أو نارنج (بكخل طبخ) لفقد العلتين لان الخل يؤكل بنفسه وإذا استهلك لا يمكن استخراجه. (و) حنث (باسترخاء لها في) حلفه (لا قبلتك) وقبلته في الفم فقط، وأما إن قبلها هو حنث مطلقا قبلها في الفم أو غيره. (أو ) حلف (لا قبلتني) وقبلته المعتمد أنه يحنث في هذه مطلقا استرخى لها أم لا في الفم أو غيره. (و) حنث (بفرار غريمه) قبل أخذ حقه منه (في) حلفه (لا فارقتك) أنا (أو) لا (فارقتني) أنت (إلا بحقي) وفرط بل (ولو لم يفرط) بأن انفلت منه كرها أو استغفالا ولم يحله على غريم له بل (وإن أحاله) فبمجرد قبول الحوالة حنث لان المعنى إلا بأخذ حقي منك إلا أن ينوي ولي حق عليك. (و) حنث (بالشحم في) حلفه على ترك (اللحم) لأنه جزء اللحم (لا العكس) بأن حلف لا آكل شحما فأكل لحما (و) حنث إن لم تكن له نية (بفرع) نشأ بعد اليمين (في) حلفه على ترك أصله كوالله (لا آكل) شيئا (من كهذا الطلع) فيحنث ببسره ورطبه وعجوته وثمره، وأدخلت الكاف القمح واللبن والقصب وغيرها من كل أصل. وأما لو قال: من طلع هذه النخلة أو من لبن هذه الشاة فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين أو تأخر عنه. (أو) لا آكل (هذا الطلع) بإسقاط من،
(١٤٤)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الطعام (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست