الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٥٢
لأنه لم يدخل في ملك المشتري، وقيل يحنث مطلقا، وقيل لا مطلقا. (و) حنث أيضا (بهبته) أي بهبة الدين (له) أي للمدين الحالف لربه لأقضينك حقك في أجل كذا وقبل الهبة فيحنث بمجرد القبول ولا ينفعه دفعه بعد القبول لربه، فإن لم يقبل فإن وفاه لربه قبل الاجل بر لأنه على بر للأجل (أو دفع قريب) للحالف (عنه) أي عن الحالف بغير إذنه (وإن) كان الدفع (سن ماله) أي الحالف فيحنث أي لم يبر إلا أن يعلم بدفع قريبه عنه قبل الاجل ويرضى فيبر سواء دفع من ماله أو من مال الحالف أو كان الدافع وكيلا للحالف. (أو شهادة بينة) للحالف على رب الحق (بالقضاء) أو تذكر أنه كان قبضه وأبرأه فلا يبر الحالف في ذلك كله (إلا بدفعه) الحق لربه ( ثم أخذه) منه إن شاء. وظاهره ولو في مسألة الهبة إذا قبل وهو ظاهر قول مالك وأشهب لكن المعتمد ما تقدم (لا إن جن) الحالف ليقضين فلانا حقه لأجل كذا أو أسر أو حبس ولم يمكنه الدافع (ودفع الحاكم) عنه قبل مضي الاجل من ماله أو مال الحاكم فيبر حيث الأولى للمجنون وإلا لم يبر بدفع الحاكم بل يدفع وليه (وإن لم يدفع) الحاكم عنه قبل مضي الاجل بل بعده (فقولان) بالحنث وعدمه. (و) حنث ( بعدم قضاء في غد في) حلفه (لأقضينك) حقك (غدا يوم الجمعة و) الحال أنه ( ليس هو) يوم الجمعة بل الخميس
(١٥٢)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست