فالمعنى بالنسبة للأول أنه يحنث بإبقاء رحله، وبالنسبة للثاني أنه لا يبر بإبقائه، والمراد بالرحل ما يحمل الحالف على الرجوع له إن تركه (لا بكمسمار) ووتد مما لا يحمله على العود فلا يحنث بتركه. (وهل) عدم الحنث بتركه (إن نوى عدم عوده) له فإن نوى العود حنث أو عدم الحنث مطلقا (تردد) واعترض عليه بأن ظاهره أن الأول يقول بالحنث عند عدم النية كما إذا نسي المسمار ونحوه مع أن المذهب عدم الحنث خلافا لابن وهب، فمحل التردد إن نوى العود فإن نوى عدمه لم يحنث اتفاقا، وكذا إن لم ينو شيئا عند ابن القاسم فلو قال: وهل إلا أن ينوي عوده تردد كان أحسن. (و) من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا فقضاه إياه فاستحق من يده أو طلع فيه على عيب حنث (باستحقاق بعضه ) وأولى كله ولو كان البعض الباقي يفي بالدين (أو) ظهور (عيبه) القديم الموجب للرد (بعد الاجل) كما إذا وجد فيها نحاسا أو رصاصا وهذا حيث لم يرض بالمعيب واجده، فإن رضي به فلا حنث إلا أن يكون نقص عدد أو وزن في المتعامل به كذلك فيحنث ولو رضي. (و) حنث من حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل كذا (ببيع فاسد) متفق على فساده وقاصصه بثمنه من حقه (فات) المبيع في يد صاحب الحق ( قبله) أي قبل الاجل المحلوف إليه (إن لم تف) القيمة بالدين ولم يكمل الحالف للغريم بقية حقه حتى مضى الاجل وإلا فلا، كما لو كان مختلفا في فساده لمضيه بالثمن (كأن لم يفت) المبيع قبل الاجل أي وفات بعده فإن وفت القيمة بر وإلا فلا (على المختار) فإن لم يفت المبيع قبله ولا بعده حنث قطعا
(١٥١)