الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٤١
بفوت) أي تعذر (ما حلف عليه) لغير مانع بل (ولو لمانع شرعي) كحيض لمن حلف ليطأنها الليلة وحمل منه لمن حلف ليبيعنها (أو) لمانع عادي كغصب أو (سرقة) لحيوان حلف ليذبحنه أو ثوب حلف ليلبسنه، أو طعام حلف ليأكلنه وهكذا، ومحل الحنث إن لم يقيد بإمكان الفعل وإلا فلا (لا) يحنث لمانع عقلي فلا يحنث ( بكموت حمام في) حلفه (ليذبحنه) فمات عقب اليمين أو تأخر بلا تفريط وإلا حنث وهذا إذا لم يوقت، فإن وقت بشهر مثلا فمات فيه فلا حنث ما لم يضق الوقت ويفرط، والكاف يقدر دخولها على حمام أيضا فيشمل الموت الحرق ونحوه، ويشمل الحمام الثوب ونحوه، ويشمل الذبح اللبس ونحوه، والحاصل أن المانع الشرعي يحنث به ولو تقدم على اليمين أقت أم لا فرط أم لا، لكن هذا التعميم إنما يتم فيما إذا كان المانع الشرعي لا يزول كحمل جارية في ليبيعنها والعفو في القصاص لا في نحو الحيض، وأما العادي والعقلي فإن تقدما على اليمين فلا حنث مطلقا أقت أم لا فرط أم لا، وأما إن تأخر فالعادي يحنث فيه مطلقا والعقلي يحنث فيه إن لم يؤقت وفرط لا إن بادر أو أقت (و) حنث الحالف (بعزمه على ضده) أي ضد ما حلف عليه كوالله لأفعلن كذا، أو إن لم أفعل فأنت طالق أو حرة ثم عزم على عدم الفعل وهذا في صيغة الحنث المطلق كما مثلنا، وأما المؤجل أو البر
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست