الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ١٤٩
فتصدق عليه، وإلا صورة المصنف الأولى وهي ما إذا حلف لا أعاره فتصدق أو وهب فإنه لا ينوي في الطلاق والعتق المعين إن روفع مع بينة أو إقرار بخلاف صورة العكس وهي ما إذا حلف لا يتصدق أو لا يهب فأعار. وكذا إن حلف لا يتصدق فوهب التي هي عكس قوله إلا في صدقة عن هبة فإنه ينوي حتى في الطلاق والعتق المعين ثلاثة ينوي مطلقا وثلاثة ينوي إلا فيما علمت، وأما عند المفتي فينوي مطلقا في الجميع. (و) حنث (ببقاء) زائد عن إمكان الانتقال (ولو ليلا في) حلفه ( لا سكنت) هذه الدار، فإن لم يمكنه لعدم من ينقل له متاعه أو أقام يومين أو أكثر وهو ينقله لكثرته وعدم تأتي النقل عادة في يوم لم يحنث لأنه كالمقصود باليمين، وكذا خوف ظالم أو سارق وليس من العذر وجود بيت لا يناسبه أو كثير الأجرة بل ينتقل ولو لبيت شعر، ثم إذا خرج لا يعود لأنه على العموم بخلاف لأنتقلن (لا) يحنث بالبقاء (في) حلفه (لأنتقلن) إلا أن يقيد بزمان فيحنث بمضيه، ويؤمر من أطلق بالانتقال وهو على حنث، ولا يطأ امرأته حتى ينتقل إن كان حلفه بالطلاق. (ولا) يحنث الحالف على ترك السكنى (بخزن) بعد خروجه منها إذ لا يعد سكنى بخلاف لو أبقى شيئا من متاعه مخزونا فيحنث كما سيأتي له. (وانتقل في لأساكنه عما كانا عليه) قبل اليمين بأن ينتقلا معا أو أحدهما انتقالا يزول معه اسم المساكنة عرفا (أو ضربا جدارا) بينهما ولا يشترط قسم الذات بل يكفي قسم المنافع ولو كان المدخل واحدا، ولا يشترط في الجدار أن يكون وثيقا بل يكفي (ولو جريدا) خلافا لابن الماجشون. وقوله: (بهذه الدار) متعلق بساكنه أي حلف لأساكنه في هذه الدار
(١٤٩)
مفاتيح البحث: الخوف (1)، الظلم (1)، التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست