سابقا ولم يؤجل. قوله: (لا يمنع منها) أي ولا ينجز عليه لأنه على بر إلى ذلك الاجل. قوله: (إلا إن لم أطلقك إلخ) لما تضمن قوله أولا منع منها حكمين: أحدهما مصرح به وهو الحيلولة، والآخر لازم وهو عدم التنجيز، استثنى من ذلك باعتبار الأول وهو الحيلولة قوله: إلا إن لم أحبلها وباعتبار الثاني قوله: إلا إن لم أطلقك إلى آخر المسائل الأربع، ولما لم يكن المستثنى منه في هذه صريحا احتاج لبيانه بقوله فينجز، وعلى هذا فلو قرن إلا الثانية بواو العطف كان أصنع قاله ابن عاشر. قوله: (كإن لم أطلقك بعد شهر فأنت طالق) أي فالطلاق لازم له إما الآن بمقتضى التعليق أو في آخر الشهر بإيقاعه ذلك، ويصح أن يؤخر لرأس الشهر لأنه من قبيل المتعة فتعين الحكم بوقوعه حالا. قوله: (نجز عليه الآن) أي لان إحدى البتتين واقعة برأس الشهر على كل تقدير إما بإيقاعه ذلك عليها أو بمقتضى التعليق، ولا يصح أن يؤخر لرأس الشهر لأنه من قبيل المتعة فينجز عليه، فهو كمن قال: أنت طالق رأس الشهر البتة وهذا ينجز عليه لأنه علقه على أجل يبلغه عمرهما. قوله: (أو فأنت طالق) أي أو قال لها: إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة. قوله: (فينجز) أي عليه الآن قوله: (ويقع طلاق البتة) أي يحكم بوقوعه في الفرع الأخير ناجزا ولو مضى زمنه خلافا لابن عبد السلام القائل لا يقع عليه شئ في هذا الفرع الأخير.
قوله: (أما الآن) أي بمقتضى التعليق. وقوله أو عند رأس الشهر أي بإيقاعه له. قوله: (أول الشهر) أي وهو الآن. قوله: (عند رأس الشهر) ظرف لقوله صار ماضيا. قوله: (فحاصله أن المعلق إلخ) أي فحاصله أنه إذا جاء آخر الشهر صار المعلق وهو طلاق البتة المقيد بقيد وهو الآن لا يمكن تحصيله. قوله: (قلا يلزمه شئ) هذا البحث أصله لابن عبد السلام وذلك لأنه قال: إذا قال لها: إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة لا يلزمه شئ وذكر هذا البحث توجيها. قوله: (إذ ليس لتقييده بالزمن) وهو قوله الآن وجه فكأنه قال: إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق البتة، وحينئذ فالطلاق واقع آخر الشهر على كل حال سواء اختار عدم الحنث بأن فعل المحلوف عليه وهو طلاقها أو اختار الحنث بأن لم يفعل المحلوف عليه، فلما كان الطلاق واقعا في آخر الشهر على كل حال نجز عليه لان التأخير لآخر الشهر من قبيل المتعة. قوله: (إذا فعل المحلوف عليه) أي وهو طلاقها البتة.
قوله: (وإذا لم يفعله آخر الشهر طلقت) أي بمقتضى التعليق قوله: (نجز عليه حالا) أي ولم يبق لآخر الشهر لأنه من المتعة. قوله: (أي نجز عليه لأنا نحكم بوقوعه) أي ينجز عليه في الفروع الأربعة وإنما نجز عليه في الأخير لأنا نحكم إلخ. قوله: (الذي بحث بالبحث الذي قدمناه) أي وقال: إنه لا يلزمه شئ، هذا وجزم اللخمي بعدم التنجيز في الحلف بالبتة قائلا: قال محمد له أن يخالع قبل الاجل فلا يلزم غير