منها. قوله: (وقيل لا يمنع منها) أي على القول الثاني. قوله: (كمن حلف وضرب أجلا) أي كما لو قال: إن لم يدخل فلان الدار قبل شهر فأنت طالق أو فأنت حرة فتقدم أنه لا يمنع من الوطئ في الزوجة والأمة إلا إذا جاء الاجل. قوله: (وعليه فالخلاف) أي بين القولين في الاجل إلخ، أي فالقول الأول يقول يمنع منها ويضرب لها أجل الايلاء إذا تضررت، وأما القول الثاني فيقول: لا يمنع منها ويتلوم لها بقدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه ولا يضرب أجل الايلاء. قوله: (ورجح) أي القول بأنه لا يمنع منها زمن التلوم.
وقوله والأول أي القائل بأنه يمنع منها زمن التلوم، فالمراد بالأول من القولين المفرعين على القول بالتلوم.
والحاصل أن الأقوال ثلاثة: قيل إنه يمنع منها ويضرب له أجل الايلاء، وقيل يمنع منها ويتلوم له ولا يضرب له أجل الايلاء، وقيل يتلوم له من غير منع، والأول ضعيف والقولان الأخيران رجح كل منهما لكن المعتمد منهما القول الأول لأنه مذهب ابن القاسم في المدونة كذا قال الشارح، والذي في بن أن القولين لا يفترقان إلا بضرب الاجل وعدمه لان المنع من الوطئ ثابت على كل من القولين، أما على ضرب أجل الايلاء فظاهر، وأما على التلوم وهو الراجح، فقد صرح ابن القاسم في كتاب العتق من المدونة بالمنع من الوطئ مع التلوم انظر نصها في ح. فقول من قال: إنه لا يمنع من الوطئ لها زمن التلوم مخالف لنصها. قوله: (وإن أقر بفعل) أي كما لو أقر لزوجته أنه تزوج أو تسرى عليها فخاصمته في ذلك فحلف لها بالطلاق أنه ما فعل ذلك وأني كنت كاذبا في قولي فإنه يصدق في القضاء بيمين بالله أنه كاذب في إقراره، وفي الفتوى بدون يمين وإنما لزمته اليمين في القضاء لان إقراره أولا أوجب التهمة، ومن قبيل ما إذا أقر بفعل ثم حلف ما فعلت من حلف بالطلاق أنه ما أخذ معلومه من الناظر أو دينه من مدينه فأظهر الناظر أو المدين ورقة بخط الحالف على أنه قبض حقه من الناظر أو قبض دينه من المدين فادعى الحالف أن خطه كان موضوعا بلا أصل فلا حنث عليه لان خطه بمنزلة إقراره قبل يمينه لا بعده لسبقية الخط على الحلف وإن لم يظهر إلا بعد الحلف، ولا مطالبة له على الناظر ولا على المدين، فدعواه أن خطه موضوع بلا أصل، وتكذيبه للوثيقة إنما ينفعه في عدم لزوم الطلاق، ولا ينفعه في أخذ الدين من المدين ولا في أخذ المعلوم من الناظر كما أفتى بذلك عج. قوله: (وكذا إن ثبت عليه ذلك) كما لو قامت عليه بينة أنه قذف فلانا مثلا فحلف بالطلاق ما قذفه وأن تلك البينة الشاهدة عليه بالقذف كاذبة في شهادتها فلا حنث عليه لكنه يحد، فلو شهدت عليه بينة أخرى بعد يمينه أنه قذفه حنث كما يأتي في قوله:
بخلاف إقراره إلخ أي أو ثبوته بعد اليمين ولا يمكن من الحلف لرد شهادة البينة الثانية لأنها بمنزلة قراره بعد اليمين. قوله: (فلا يصدق أنه كان كاذبا) أي ولو حلف على ذلك. قوله: (بالقضاء) أي بحكم الحاكم وظاهره أنه يقبل منه في الفتيا، وفي المدونة ما يشهد له ونصها: فإن لم تشهد البينة على إقراره بعد اليمين وعلم هو أنه كاذب في إقراره بعد يمينه هل له المقام عليها بينه وبين الله تعالى؟ ومن المعلوم أن ما يحل المقام عليه يجوز الفتيا به بل لا طريق لمعرفته إلا منها اه بن. قوله: (ومثل إقراره بعد يمينه قيام البينة عليه) أي بعد يمينه، قال عج ما نصه: إذا حلف بالطلاق ما فعل ثم قامت بينة أنه فعل لزمه الطلاق ولو قامت بينة أنه فعل فحلف بالطلاق ما فعل لم يلزمه طلاق، وفي كلا الموضعين قد قامت البينة على فعل ما حلف عليه. قوله: (ولا تمكنه إلخ) فإن مكنته طائعة فلا حد عليها للشبهة باحتمال أنه صادق في قوله أنه