لم يفعل اه بن. قوله: (ومثل ذلك) أي مثل ما إذا كان الطلاق الذي حلف به بائنا، وقوله: إذا سمعته أنه طلقها ثلاثا أي ولم تسمعه منه البينة ولم تسمع إقراره به وإلا حكم بالتنجيز عاجلا. قوله: (إلا كرها) والاكراه بخوف مؤلم من ضرب أو سجن أو قتل أو أخذ مال، ولا يقال: قد تقدم أن الاكراه على الزنا لا يسوغ ولو خوف بالقتل. لأنا نقول ذاك مختص بالزنا بمن تعلق بها حق لمخلوق كالمكرهة وذات زوج أو سيد، وأما ما فقد منه ذلك فيقع فيه الاكراه بخوف مؤلم مطلقا كما في المواق عن ابن رشد وما هنا من هذا القبيل اه بن. قوله: (ولو غير محصن) لا يقال: لا يتصور كونه غير محصن والفرض أنه ذو زوجة. لأنا نقول: يتصور قبل البناء وقد علمت أن الاحصان إنما يكون بنكاح صحيح ووطئ فيه وطأ مباحا اه بن. قوله: (قولان) الأول لمحمد والثاني لسحنون، وصوبه ابن محرز قائلا: إنه لا سبيل إلى القتل لأنه قبل الوطئ لا يستحق القتل بوجه وبعده صار حدا والحد ليس لها إقامته، وأجاب المقري في قواعده بأن ابن المواز يقول بقتله دفاعا كالمحارب والدفع لا يستلزم القتل اه. قال الشيخ أحمد بابا عقبه: قلت فيختص المعنى إذا بمدافعته وإن أدت إلى قتله لا قصد قتله أو لا وهو خلاف الفرض اه بن.
قوله: (وجوبا) أي لكن لا يقضى عليه به كما في المدونة، فإن لم يطق كان عاصيا بترك الواجب وعصمته باقية غير منحلة، ويلزم من ذلك أن الفراق المأمور به إنما يوقعه بلفظ آخر ينشئه لا أنه يقع باللفظ الأول كما زعمه بعضهم، إذ لو وقع الفراق به لانحلت العصمة به ووجب القضاء عليه بتنجيز الفراق والفرض بخلافه اه بن. وإذا فارق بإنشاء صيغة فلا يحسب عليه طلقتان واحدة بالصيغة التي أنشأها وواحدة بالتعليق، بل طلقة واحدة بما أنشأه من الصيغة لأنها تنحية للشك الحاصل قاله في المج. قوله: (وهو) أي القول بالاطلاق. قوله: (ومثله سكوتها) أي وكذا قولها: لا أحبك ولا أبغضك. قوله: (إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث) أي والحال أنه لم يصدقها فيما أجابت به وإلا جبر على الطلاق قطعا.
والحاصل أن محل التأويلين إذا أجابت بما يقتضي الحنث إن كذبها في جوابها، وأما إذا صدقها في جوابها بما يقتضي الحنث فإنه يجبر على الطلاق بالقضاء اتفاقا كما يفيده نقل ح وغيره انظر بن.
قوله: (أي بإنفاذ الايمان) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف لأنه لا معنى للامر بالايمان إلا الامر بإنفاذها، فتقدير هذا المضاف ظاهر من عرف الاستعمال والمحاورات بحيث لا يحتاج لدليل. قوله: (المشكوك فيها) أي مع تحققه يمينا ولم يدر ما هو منها. قوله: (فلو حلف وحنث إلخ) هذا لفظ المدونة إلى قوله: يؤمر بذلك من غير قضاء، قال ابن ناجي: فهم شيخنا أبو مهدي قولها يؤمر على الوجوب وإنما أراد نفي الجبر، وفهم شيخنا البرزلي قولها على الاستحباب والصواب الأول لقرينة قولها من غير قضاء اه نقله ح. قوله: (ولا يؤمر بالفراق) أي الطلاق فضلا عن جبره عليه. قوله: (إن شك هل طلق إلخ) وأما إن ظن أنه طلق وقع عليه. وقوله هل طلق أي وأما لو شك هل أعتق أو لا فإنه يلزمه العتق لتشوف الشارع إلى الحرية وبغضه للطلاق ولم ينظروا للاحتياط في الفروج، وقد أتوا هنا على القاعدة من إلغاء الشك في المانع لان الطلاق مانع من حلية الوطئ لان الأصل عدم