حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٤٠٣
رفع الطلاق عنها بعد وقوعه ولا تطلق الثانية لأنه جعل طلاقها على خيار وهو لا يختار طلاقها لما طلقت الأولى قاله اللخمي. قوله: (وإن قال أنت طالق) أي وإن قال لاحدى زوجتيه: أنت طالق وقال للأخرى: لا أنت. وقوله: طلقت الأولى خاصة أي لأنه نفى الطلاق عن الثانية. قوله: (إلا أن يريد بأو) أي في المسألة السابقة. وقوله: أو بلا أي في هذه المسألة. وقوله: الاضراب قال خش: وانظر إذا قال:
أردت بالاضراب بقاء الأولى في عصمتي فهل يعمل بنيته مطلقا؟ قال شيخنا: وهو الظاهر أو يعمل بها في الفتوى، وأما في القضاء فلا يعمل بنيته لأنه لما قال: قصدت الاضراب فكأنه اعترف بطلاقهما معا. قوله: (فيطلقان) أي لان إضرابه عن الأولى لا يرفع الطلاق عنها. قوله: (فهو راجع للمسألتين) أي أنه يخير في قوله: أنت طالق أو أنت بين الأولى والثانية إلا أن يريد الاضراب فإنهما يطلقان معا ولا شئ عليه في الثانية إذا قال: أنت طالق لا أنت إلا أن يريد الاضراب فيطلقان معا. قوله: (وارتجع في العدة) أشار الشارح إلى أن قول المصنف في العدة متعلق بمحذوف وليس متعلقا بقوله: إن ذكر لئلا يقتضي أنه إذا تذكر بعدها لا يصدق وليس كذلك. قوله: (وبعدها) أي وارتجع بعدها. قوله: (بلا يمين فيهما) متعلق بصدق وضمير فيهما للعدة وبعدها أي صدق بلا يمين سواء تذكر في العدة أو بعدها.
قوله: (ثم إن تزوجها) أي ثم إن بقي على شكه وتزوجها بعد زوج. قوله: (لأنه إذا طلقها) أي ثاني مرة.
قوله: (وهكذا لغير نهاية) فإذا تزوجها وطلقها رابعا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء اثنتين فواحدة من الأربع تمام العصمة الأولى والباقي عصمة ثانية قد تمت، ثم إن تزوجها وطلقها خامسا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء واحدة فاثنتان تمام العصمة الأولى والباقي عصمة ثانية قد تمت، ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها سادسا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ثلاثا والستة بعده عصمتان تامتان، ثم إن تزوجها وطلقها سابعا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء اثنتين فواحدة مكملة للعصمة الأولى والباقي عصمتان قد تمتا، ثم إن تزوجها وطلقها ثامنا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه واحدة فاثنتان تكملة العصمة الأولى والستة الباقية عصمتان، وإن تزوجها وطلقها تاسعا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ثلاثا، وهكذا كل ثلاثة أزواج دور لأولهم سبق اثنتين ولثانيهم سبق واحدة ولثالثهم سبق ثلاثة. واعلم أن شرط اطراد الدوران كما في التوضيح أن يطلقها بعد كل زوج طلقة واحدة أو اثنتين خلافا لمن أطلق، وبيان ذلك إذا طلقها في الثانية طلقتين وفي الثالثة طلقة وفي الرابعة طلقة، فإن فرض أن المشكوك فيه ثلاث فهذه الأخيرة أولى من عصمة مستأنفة، وإن فرض أن المشكوك فيه اثنتان فهذه الأخيرة ثانية من عصمة مستأنفة، وتضم الاثنان للاثنين الأول يصير الامر فيه كمن طلق زوجته أربعا فتلغى واحدة، وإن فرض أن المشكوك فيه واحدة فالأخيرة ثانية من عصمة أيضا وذلك لان ما زاد على النصاب يلغى ويصير الامر فيه كمن طلق زوجته أربعا وقد ظهر لك بهذا عدم اطراد الدوران مع الاختلاف في العدد انظر بن. قوله: (وإن حلف صانع طعام مثلا) أي فقوله طعام فرض مسألة بل وكذلك لو حلف شخص على آخر أن يركب أو يقرأ أو يسافر ونحو ذلك فحلف الآخر لا أفعل ذلك فإذا تنازعا حنث الأول. قوله: (فحلف الآخر) الأولى فحلف الآخر بالواو ليصدق بحلف الآخر قبل حلف صانع الطعام وبعده ولعله نبه على المتوهم. قوله: (بالبناء للمفعول) أي وتشديد
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست