حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٥
وعاشا إليه، بخلاف ما إذا علقه على حيض بغلة وطرقها الدم وقال النساء أنه حيض فإنها تطلق عليه، والفرق أن النساء محل للحيض في الجملة فاعتبر، وأما مجاوزة العمر الغالب فنادر لا حكم له. قوله: (حيث كانت في عصمته وهو صبي أو مجنون وعلم تقدم جنونه إلخ) هذا الشرط وهو قوله: وعلم إلخ معلوم مما قبله، والقيد في المجنون ذكره في المدونة، وأما القيد في الصبي فقد ذكره أبو الحسن، قال ابن ناجي:
وأطلق الأكثر اه‍ بن، وزاد بعضهم في المجنون أن يكون مستندا في قوله لاخبار مخبر لا لعلمه وإلا لزمه الطلاق. قوله: (وإلا حنث) أي لأنه يعد قوله: وأنا صبي أو مجنون ندما منه على وقوع الطلاق. قوله: (أو إن مت أو متي) أي أو متي مت أو متي. قوله: (بخلاف يوم موتي) أي فإنه ينجز عليه لشبهه بنكاح المتعة وأولى قبل موتي بيوم أو شهر. قوله: (إلا أن يريد بأن) أي أو بإذا كما رجع إليه مالك تغليبا للشرطية على الظرفية والظاهر أن مثلهما متى اه‍ بن وعدوي. قوله: (إلا أن يريد نفيه) أي عنادا. قوله: (أنت طالق لا أموت) أي وهذه صيغة بر في معنى أنت طالق إن مت أي مطلقا أو من هذا المرض فهو في الأول علق الطلاق على أمر محقق لان الموت واجد عادي، وفي الثاني علقه على أمر غير معلوم حالا.
قوله: (بأن كانت إلخ) مرتبط بقوله الخالية من الحمل تحقيقا، أي بسبب كونها إلخ. قوله: (أو قال لها) أي لزوجته الخالية من الحمل تحقيقا إن حملت إلخ. قوله: (إلا أن يطأها إلخ) أي ويقول لها ما ذكر بعد الوطئ أو يطأها قبل قوله ما ذكر والحال أنه لم يستبرئها، فقول المصنف: وإن قبل يمينه إن للمبالغة أي هذا إذا كان الوطئ بعد يمينه بل ولو كان قبله والحال أنه لم يستبرئها، وقوله إن قبل يمينه كذا نقله عياض عن ابن القاسم وروايته كما في التوضيح. قوله: (فينجز عليه) أي وليس له وطؤها خلافا لابن الماجشون حيث قال: إذا قال لها إن حملت فأنت طالق كان له وطؤها في كل طهر مرة إلى أن تحمل أو تحيض قياسا على ما إذا قال لامته: إن حملت فأنت حرة فإن له وطأها في كل طهر مرة ويمسك إلى أن تحمل أو تحيض، وفرق ابن يونس بمنع النكاح لأجل وجواز العتق له، وقد استفيد من تقييد الشارح لقول المصنف أو إن ولدت أو إن حملت بما إذا كانت خالية من الحمل تحقيقا فإن وطئ نجز عليه، وحمل قوله سابقا: إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني على ما إذا مسها في طهر وأنزل، وأما إذا قال لها ذلك وهي في طهر لم يمسها فيه أو مسها فيه ولم ينزل فلا حنث عليه إن كانت يمينه على بر مساواة ما هنا وهو إن ولدت أو حملت لما مر في قوله: إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني فحكم الأربع واحد، وهذه طريقة اللخمي، وخالفه عياض في صورة إن ولدت فقط. والحاصل أن عياضا يوافق اللخمي في إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني أو إن حملت، فإن كانت محققة البراءة لا شئ عليه، وإن كانت محققة الحمل أو مشكوكته بأن قال لها ذلك في طهر مسها فيه وأنزل فإنه ينجز عليه، وأما إن ولدت جارية فإن كانت براءتها محققة فيتفقان على عدم التنجيز، لكن عند اللخمي ينتظر إلى الوطئ فإن وطئ نجز عليه.
وعند عياض إذا وطئ لا ينجز عليه بل ينتظر للولادة، فإن كانت محققة الحمل أو مشكوكا في حملها فهو محل الخلاف بينهما، فعند اللخمي ينجز عليه، وعند عياض لا ينجز عليه بل ينتظر للولادة، والمشهور ما قاله اللخمي كما في ح انظر بن. قوله: (لحصول الشك في العصمة) لأنه إن كان اليمين قبل الوطئ يحتمل الحمل من ذلك الوطئ المتأخر ويحتمل عدمه، وإن كان الوطئ متقدما وحلف قبل أن يستبرئها يحتمل أنها حامل قبل اليمين فيكون قد علق الطلاق على أمر حاصل، ويحتمل أنها غير حامل اه‍. وفيه أنه إذا كان الوطئ متقدما وحلف قبل أن يستبرئها لم يعلق الطلاق على حمل يحصل في المستقبل كما تقتضيه إذا بل على حمل حاصل إلا أن يريد بقوله إذا حملت إن كنت حاملا تأمل.
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست