واحدة اه. والمصنف تبع ابن الحاجب وابن شاس في جعلهما قول محمد شاذا مقابلا للقول بالتنجيز، وصرح في التوضيح بأن المشهور التنجيز وهو في عهدته انظر بن. قوله: (وإن قال إلخ) حاصله أنه إذا قال لزوجته: إن لم أطلقك واحدة رأس الشهر فأنت طالق الآن ثلاثا أو البتة فقال ابن القاسم: إن عجل الطلقة التي عند رأس الشهر وهي المعلق عليها لم يقع عليه شئ بعد الشهر لوقوع المعلق عليه، وكونها قبل الشهر لا يضر لما علمت أن التقييد بالزمان لغو، ألا ترى أنه إذا قال لها: أنت طالق بعد شهر فإنه ينجز عليه الآن، وإن أبى أن يعجلها وقف وقيل له: إما أن تعجل التطليقة الآن وإلا بانت منك الآن، فإن طلق بر وإن امتنع بانت منه، فإن غفل عنه حتى جاوز الاجل ولم يفعل الواحدة قبل مجاوزته طلقت منه البتة، وقال أصبغ وسحنون: إن عجل الطلقة التي جعلها عند رأس الشهر لم يلزمه غيرها، وإن أبى أن يعجلها ترك ولم يوقف، فإن لم يطلق حتى حل رأس الشهر بانت منه بالثلاث، وقال المغيرة: إنه لا يوقف حتى يأتي آخر الشهر فيبر بطلاق الواحدة عنده أو يحنث بالثلاث، وإن عجل الطلقة قبل أن يأتي آخر الشهر لم يخرجه ذلك عن يمينه ولم يكن له بد من أن يطلق عند رأس الشهر وإلا حنث اه عدوي.
قوله: (بعد شهر) المراد بالبعدية رأس الشهر كما في النص. قوله: (بأول فراغ الاجل) الأولى وإلا بانت منك بالثلاث حالا لما علمت من قول ابن القاسم. قوله: (وإنما لم يقل وإلا بانت منك) أي بدون قوله وإلا قيل له اما عجلتها. قوله: (بمجرد عدم التعجيل) أي بل لا بد من الوقف وامتناعه من تعجيل الواحدة بعده. قوله: (فإن غفل عنه) أي ولم يوقف. قوله: (قبل مجيئه) الأولى قبل مجاوزته، وقوله:
طلقت البتة أي تقرر الطلاق الذي ثبت أولا لا أنه يستحدث طلاق البتة الآن كما قال الشيخ أحمد الزرقاني كذا قرر شيخنا. قوله: (وإن حلف على فعل غيره) أي سواء كان ذلك الغير الزوجة أو أجنبيا. قوله: (حكمه كنفسه) أي حكم حلفه على فعل الغير حكم حلفه على فعل نفسه. قوله: (إذا أثبت) الأولى حذفه لأنه الموضوع كما قال المصنف ففي صيغة البر إلخ. قوله: (ولا بيع) أي إذا قال لامته:
إن دخلت أنا أو أنت أو زيد الدار فأنت حرة. قوله: (أما البر المؤقت) أي وهو صيغة الحنث المؤجل.
قوله: (ولا يمنع إلخ) إلا إذا حل الاجل ولم يحصل دخول لأنها حينئذ تعتق عليه إن كانت أمة وتطلق عليه إن كانت زوجة وحينئذ فهو مثل الحلف على فعل نفسه أيضا. والحاصل أنه إذا كانت الصيغة صيغة بر فالحلف على فعل الغير. كالحلف على فعله كانت الصيغة صيغة بر مطلق أو مقيد خلافا لظاهر الشارح. قوله: (وهل كذلك في صيغة الحنث) كقوله: إن لم يدخل فلان الدار فأنت طالق أو أنت حرة. قوله: (كحكم حلفه على فعل نفسه) أي على فعل نفسه بصيغة الحنث المطلق.
قوله: (فيمنع من البيع والوطئ) أي حتى يدخل فلان الدار ولو طال الزمان. قوله: (ويدخل عليه أجل الايلاء) أي ويضرب له أجل الايلاء إذا رفعته الزوجة للقاضي لتضررها بعدم الوطئ. قوله: (ويكون من يوم الرفع) أي لا من يوم اليمين لان يمينه ليست صريحة في ترك الوطئ. قوله: (قدر ما يرى إلخ) أي فإذا رأى الحاكم أن ذلك الحالف أراد بيمينه شهرا أو جمعة فإن دخل فلان الدار في تلك المدة فقد انحلت اليمين، وإن مضت تلك المدة ولم يدخل وقع عليه الحنث. قوله: (قولان) أي لابن القاسم.
قوله: (فالخلاف) أي بين القولين. وقوله: إنما هو في الاجل والتلوم أي فعلى الأول يضرب له أجل الايلاء إذا تضررت ولا يطلق عليه إلا بعد تمامه، وأما على الثاني فلا يضرب له أجل الايلاء بل يتلوم له بقدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه، فإذا مضت تلك المدة ولم يدخل وقع الطلاق عليه والقولان متفقان على أنه يمنع