حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٤
قوله: (كإن كان هذا غرابا إلخ) أي وكمن قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي كذا فقال له الآخر: امرأته طالق ما قلت لك كذا، وكحلفه أن فلانا يعرف أن لي حقا في كذا فحلف الآخر أنه لا يعرف أن له حقا في كذا. وكحلفه عبده حر إن كان دخل المسجد في هذا اليوم فحلف الآخر عبده حر إن لم يكن دخله في هذا اليوم لان كلا منهما مخاطب بيقينه لا بيقين غيره، ومفهوم قوله حلف اثنان إلخ أنه لو حلف واحد على النقيضين من امرأتيه بأن حلف بطلاق فلانة على الاثبات والأخرى على النفي فإن التبس عليه الحال وتعذر التحقق طلقتا وإن بان له شئ عمل عليه. قوله: (على ما ينجز فيه الطلاق) أي على الحالة التي ينجز إلخ. قوله: (ولا يحنث) أي لا حالا ولا مآلا لان ما ذكره من القسم الأول في كلام الشارح. قوله: (إن علقة إلخ) أي فإن وقع المحلوف عليه كالممتنع شرعا فإنه يحنث. قوله: (إن جمعت بين الضدين) أي فقد علق الطلاق على الجمع بين الضدين في المستقبل وهو محال عقلا. قوله: (كأن لمست السماء) أي أو إن حملت الجبل فأنت طالق أي فقد علق الطلاق على لمس السماء في المستقبل أو حمل الجبل هو ممنوع عادة.
قوله: (أو إن شاء هذا الحجر) هذا قول ابن القاسم في المدونة، وقال ابن القاسم في النوادر: ينجز عليه الطلاق لهزله وبه قال سحنون، وذكرهما عبد الوهاب روايتين وذكر أن لزوم الطلاق أصح اه‍ بن.
قوله: (لأنه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده) أي ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط. قوله: (إن زنيت إلخ) أي فقد علق الطلاق على الزنا في المستقبل وهو ممتنع شرعا. قوله: (بخلاف صيغة الحنث) أي إن لم أجمع بين وجودك وعدمك أو بين الضدين فأنت طالق، أو إن لم أمس السماء فأنت طالق، أو إن لم أزن فأنت طالق فينجز عليه الطلاق، وقوله بخلاف إلخ هذا محترز قوله في صيغة بر، ولا حاجة لتقييد المصنف بصيغة البر لان نحو: إن لم أزن في صيغة الحنث التعليق فيه على واجب لا على ممتنع. قوله: (على ما لم تعلم مشيئته إلخ) أي على مشيئة شخص لم تعلم مشيئة ذلك الشخص الذي علق الطلاق على مشيئته.
قوله: (فمات إلخ) فرض الشارح الكلام فيم إذا كان المعلق على مشيئته حيا وقت التعليق ثم مات، ومثل ذلك ما لو كان ميتا وقت التعليق والحال أن الحالف لم يعلم بموته باتفاق فيهما فإن كان عالما بموته وقته فكذلك لا شئ عليه على ظاهر المدونة خلافا للخمي حيث قال: ينجز عليه الطلاق. قوله: (بخلاف إلخ) هذا جواب عما يقال: قد تقدم أن المعلق على مشيئة الله والجن والملائكة ينجز عليه الطلاق مع أنه لم يعلم مشيئة من ذكر، وهذا يعارض ما ذكره المصنف هنا. وحاصل الجواب أن مراد المصنف هنا بقوله: أو لم تعلم مشيئة المعلق على مشيئته أي والحال أنه من جنس من تعلم مشيئته وهو الآدمي، وهذا بخلاف المعلق على مشيئة الله والملائكة والجن فإنه معلق على مشيئة من شأنه أن لا تعلم مشيئته فلا معارضة. والحاصل أنه فرق بين التعليق على مشيئة من لا تعلم مشيئته والحال أن من شأنه أن تعلم مشيئته، وبين المعلق على مشيئة من لا تعلم مشيئته والحال أن شأنه أن لا تعلم مشيئته، ففي الأول لا شئ عليه، وفي الثاني ينجز الطلاق عليه. قوله: (أو علقه بمستقبل لا يشبه إلخ) تقدم أنه إذا علق طلاقها على أجل يبلغه عمرهما معا في الغالب فإنه ينجز عليه، وأشار هنا إلى أنه إذا علق طلاقها على أجل لا يبلغه عمرهما أو أحدهما غالبا فإنه لا شئ عليه لا حالا ولا مآلا، وظاهره ولو انخرمت العادة
(٣٩٤)
مفاتيح البحث: الزنا (1)، الموت (1)، السجود (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست