الشروط الخمسة ولذا قيل: لا فرق بين التكرار وغيره حيث نوى الواحدة عند التفويض، ولو قال المصنف بدل قوله ولم يكرر أمرها بيدها إلخ ولو كرر أمرها بيدها ويكون مبالغة في قوله إن نواها، ويستغني عن قوله إلا أن ينوي التأكيد لكان أخصر وأحسن لان هذا هو المتوهم تأمل. قوله: (كنسقها) هذه مسألة مستقلة بذاتها ليست من جملة الشروط بل مشبهة بما قبلها في الحكم أي كما إذا قالت المرأة:
طلقت نفسي وكررته مرتين أو ثلاثا نسقا فإنه يحمل على التأسيس إلا أن تدعي قبل الافتراق أنها نوت التأكيد فإنه يقبل. قوله: (هي) أبرز الضمير لئلا يتوهم أن الضمير في نسقها عائد على الطلقات المفهومة من قوله ولم يكرر أمرها وإن كان سياق المصنف في الضمائر المؤنثة العائدة عليها. قوله: (ولاء) وأما إن لم يكن موالاة فلا يرتدف الثاني على الأول لأنه بائن. قوله: (وأما بعد البناء) أي وأما لو ملكها بعد البناء. قوله: (فلا يشترط) أي في التأسيس. قوله: (نسقها) أي بل إذا كررت: طلقت نفسي مرتين أو ثلاثا سواء كان هناك موالاة أو لا فإنه يحمل على التأسيس. قوله: (فإن اشترط فيه إلخ) اعلم أن الواقع في العقد سواء كان مشترطا أو متبرعا به حكمهما واحد من جهة عدم المناكرة، فالأولى للمصنف أن يقول:
ولم يكن ذلك في العقد قال في المدونة: وإن تبرع بهذا بعد العقد فله أن يناكرها فيما زاد على الواحدة، قال أبو الحسن: هذا يقتضي أن التبرع في أصل العقد كالشرط ونص عليه ابن الحاجب اه. وذلك لان ما وقع في العقد من غير شروط له حكم المشترط اه بن. قوله: (وفي حمله) أي ما ذكره من التخيير والتمليك.
قوله: (إن أطلق) بالبناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على الموثق المفهوم من المقام. قوله: (هل وقع ذلك) أي وادعى الزوج أنه بعد العقد وادعت الزوجة أو وليها أنه وقع في العقد. قوله: (فلا مناكرة له) راجع لقول المصنف وفي حمله على الشرط. قوله: (أو على الطوع) أي التطوع بعده. قوله: (قولان) الأول لمحمد بن عبد الله بن مغفل وابن فتحون. والثاني لابن العطار، وبهذا تعلم أن اللائق بالمصنف أن يعبر بتردد.
وقال بعض الموثقين: ينبغي أن ينظر في ذلك لعرف الناس في تلك البلد فيكون القول لمدعيه، فإن لم يكن عرف فالقول قول الزوج أنه على الطوع بعد العقد. قوله: (لاحتمال سهوه) علة لقول المصنف وقبل إرادة الواحدة. قوله: (والأصح خلافه) هذا ضعيف والمعتمد ما قبله الذي هو قول ابن القاسم قاله شيخنا العدوي. قوله: (ولا نكرة له إن دخل إلخ) أي على المشهور خلافا لابن الجهم القائل أنها إذا أوقعت الثلاث في التخيير المطلق كان له مناكرتها فيما زاد على الواحدة لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها. قوله: (غير مقيد إلخ) أي بأن قال لها: اختاري نفسك أو أمرك بيدك. وحاصله أنه إذا قال لها ذلك والحال أنها مدخول بها فقالت: طلقت نفسي ثلاثا فإنه لا يناكرها بأن يقول لها: إنما أردت دون الثلاث ويلزمه ما أوقعت إذ ليس له مناكرة المدخول بها في التخيير المطلق العاري عن التقييد بطلقة أو طلقتين أو ثلاث لان اختيارها فيه إنما يكون للثلاث، فإن أوقعت في التخيير المطلق دون الثلاث بطل تخييرها كما يأتي. قوله: (وإن قالت من فوض لها الزوج أمرها) أي على جهة التخيير أو التمليك.
قوله: (وبعده) الواو بمعنى أو، قال عبق تبعا لتت أو بعده بقليل، وفي خش أو بعده بالقرب، وبحث فيه ابن عاشر فقال: انظر من نص على هذا القيد والذي لابن رشد إجراء هذا الحكم فيما إذا سكت عنها حتى مضى شهران انظر المواق اه بن فقوله وبعده أي بشهرين على الصواب. قوله: (إن كانت مدخولا بها) لان المدخول بها لا تقتضي في التخيير إلا بالثلاث ولا مناكرة له فيها، فإذا قضت بأقل منها