حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٩٢
قوله: (أو مسها فيه ولم ينزل) أي أصلا لا إن أنزل ولو مع العزل فلا تحمل على البراءة فحصلت المغايرة بينه وبين ما اختاره اللخمي فإنه اختار الحمل على البراءة من الحمل فيما إذا أنزل مع العزل. قوله: (فلا حنث في إن كنت إلخ) أي لا يحنث في صيغة البر ويحنث في صيغة الحنث. وقوله كما إذا لم ينزل أي كما أنه لا يحنث إذا لم ينزل أصلا سواء مسها في طهر أو لم يمسها أصلا. قوله: (بأن الماء قد يسبق) أي وحينئذ فالشك في لزوم اليمين وعدم لزومها حاصل مع العزل، فلو لم ينجز الطلاق وأبقى حتى يظهر الحال لزم البقاء على فرج مشكوك في إباحته. قوله: (أو لم يمكن اطلاعنا عليه) أي لا في الحال ولا في المآل، بخلاف ما تقدم فإنه لا يعلم حالا فقط. قوله: (فينجز فيهما) لان المشيئة لا تنفع في غير اليمين بالله كما مر للمصنف في باب اليمين في قوله: ولم يفد في غير الله كالاستثناء بأن شاء الله إلخ. وقد تبع المصنف ابن يونس في تمثيل ما لا يمكن الاطلاع عليه لا حالا ولا مآلا بأن شاء الله، واعترضه ابن رشد بأن التمثيل بهذا لما لا يمكن الاطلاع عليه إنما يظهر على كلام القدرية من أن بعض الأمور على خلاف مشيئته تعالى، فيحتمل أن اليمين لازمة وأنها غير لازمة، أما إن قلنا: كل ما في الكون بمشيئته فالصواب أن هذا من التعليق على أمر محقق إن أراد إن شاء الله طلاقك في الحال لأنه بمجرد نطقه بالطلاق علم أنه شاء، وإن أراد إن شاءه في المستقبل فهو لاغ لان الشرع حكم بالطلاق فلا يعلق بمستقبل، وأجاب بعضهم بأن جعل ذلك مثالا لما لا يمكن الاطلاع عليه منظور فيه للمشيئة في ذاتها فلا ينافي أنها تعلم بتحقق المشئ فتأمل. قوله: (لان المشيئة لا اطلاع لنا عليها) أي لأنه لا يمكن الاطلاع على ذات الله في الدنيا أصلا حتى تعلم مشيئته، وحينئذ فيحتمل لزوم اليمين وعدم لزومها، فاليمين مشكوك في لزومها وعدمه، فالبقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه، وكذا يقال في مشيئة الملائكة والجن. قوله: (على معلق عليه) متعلق بصرف لتضمينه معنى سلط. قوله: (وحصل المعلق عليه) أي وأما إذا لم يحصل المعلق عليه فلا حنث. قوله: (إن وجد الدخول) أي أنه ينجز عليه بمجرد الدخول ولا يتوقف على حكم. قوله: (عند ابن القاسم) أي خلافا لأشهب وابن الماجشون حيث قالا: إذا صرف المشيئة للمعلق عليه فلا طلاق ولو فعلت المعلق عليه كالدخول. قوله: (فيلزم اتفاقا). الحاصل إذا صرف المشيئة للمعلق كالطلاق أو للمعلق والمعلق عليه معا أو لم يكن له نية فإنه يلزم الطلاق اتفاقا حيثما حصل المعلق عليه. واما إذا صرفها للمعلق عليه فخلاف فقال ابن قاسم بوقوع الطلاق إذ حصل المعلق عليه وقال أشهب وابن الماجشون: لا يقع طلاق ولو حصل المعلق عليه. ووجه ما لابن القاسم أن الشرط معلق بمحقق فإن كل شئ بمشيئة الله تعالى والاستثناء لاغ وتناقض وتعقيب بالرفع فإنه معلوم أنها لا تدخل إلا إذا شاء الله الدخول فكان كالاستثناء المستغرق إذ لم يبق بعد المستثنى حالة أخرى. قوله: (ونوى صرفه في المعلق عليه) أي وأن المعنى: أنت طالق إن دخلت الدار إلا أن يبدو لي ويظهر لي عدم جعله أي الدخول سببا في الطلاق. قوله: (بل لا يلزمه شئ) أي ولو دخلت الدار. وقوله: فلا ينجز أي في الحال فصح الاضراب وظاهره أنه لا يلزمه شئ إذا دخلت الدار ولو بدا له جعل الدخول سببا في الطلاق فلا عبرة بإرادته وهو ما اختاره عج. والذي قاله غيره أنه ينظر لما يبدو له، فإن بدا له جعل الدخول غير سبب، فلا يقع عليه الطلاق إذا دخلت وإن بدا له جعله سببا وقع الطلاق إن دخلت واستصوبه بعض المحققين. قوله: (ففي الحقيقة) أي لان كل سبب موكول إلى إرادة المكلف لا يكون سببا إلا بتصميمه وجعله سببا. قوله: (كإن لم تمطر السماء إلخ) تمطر بضم التاء من أمطر الرباعي أفصح.
(٣٩٢)
مفاتيح البحث: الوقوف (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست