فهي مثبتة فيقع عليه طلقة أخرى وقبله طلقة فيلزمه اثنتان. قوله: (إلا اثنتين إلا واحدة) راجع لكل من ثلاثا والبتة كما نبه عليه الشارح حذفه من الأول لدلالة الثاني قوله: (وواحدة واثنتين إلا اثنتين) في ابن عرفة: أن العطف بثم كالعطف بالواو وينبغي كما قال خش أن العطف بغيرهما مما يأتي هنا كالفاء كذلك.
قوله: (إن كان الاستثناء إلخ) أي إن كان قصده أن الاستثناء من الجميع، وقوله فواحدة أي فيلزمه واحدة وتقبل نيته بدون يمين ولو في القضاء كما قال شيخنا. قوله: (فثلاث) أي لبطلان الاستثناء في الأوليين لاستغراقه واحتياطا للفروج في الثالثة وقيل يلزمه واحدة في الثالثة. قوله: (قولان) أي لسحنون والثاني منهما هو ما رجع إليه سحنون واستظهره ابن رشد قال في التوضيح وهو الأقرب، ابن عبد السلام: وأقوى في النظر. قوله: (وبدأ بالماضي) أي وبدأ بالكلام على ما إذا علقه على أمر مقدر وقوعه في الماضي. قوله: (من غير توقف على حكم) أي من القاضي إلا في مسائل ثلاثة أو بمحرم كإن لم أزن، ومسألة إن لم تمطر السماء، ومسألة ما إذا علقه على محتمل واجب كإن صليت فالتنجيز في هذه الثلاثة يتوقف على حكم الحاكم وما عداها مما ذكره المصنف لا يتوقف على حكمه. قوله: (إن علق بماض) أي إن ربط بأمر مقدر وقوعه في الزمن الماضي لأجل قوله ممتنع لان الماضي لا يمتنع وقوعه اه عدوي.
والمراد أنه علقه عليه من حيث انتفاء وجوده وانتفاء وجوده محقق واجب فلذا نجز عليه الطلاق. قوله: (لو جاء زيد أمس لجمعت إلخ) لا شك أن الجمع المذكور ممتنع وقد علق الطلاق عليه من حيث انتفاؤه وبمقتضى لو لأنها دالة على انتفاء الجواب لانتفاء الشرط وانتفاء الجمع المذكور واجب فهو في الحقيقة قد علق الطلاق على أمر واجب عقلي محقق فلذا أنجز الطلاق. والحاصل أن الطلاق بحسب الظاهر مرتبط بالمحال بأوجهه وفي الواقع إنما هو بنقيضه، فإذا كان مرتبطا ظاهرا بالمحال عقلا فهو في المعنى معلق على ضده وهو الوجوب العقلي وقس اه عدوي. وعبارة بن: وقوله إن علق بماض يعني على وجه الحنث هو في الحقيقة تعليق على انتفاء وجود ذلك الممتنع والانتفاء له هو المحقق فلذا نجز عليه الطلاق قاله ابن عاشر اه. قوله: (لزنى بامرأته) أي أو لقتله أو ضربه إلا أن يقصد المبالغة ويكون قادرا على ما أراد من المبالغة بأن يكون قادرا على ضربه الذي أراده بالقتل مثلا، وكونه لا حنث عليه هو قول ابن بشير وابن شاس، وقال ابن ناجي: ظاهر المدونة الحنث ويظهر من ح ترجيحه.
قوله: (أو علق على جائز) أي علق على أمر مقدر وقوعه في الماضي جائز عادة، ويلزم من كونه جائزا عادة أن يكون جائزا عقلا. قوله: (ولو وجب شرعا) أي هذا إذا كان جائزا شرعا أيضا بل ولو وجب شرعا أو ندب. قوله: (أو ندب) عطف على قوله: ولو وجب شرعا كعليه الطلاق لو جئتني أمس لأعطيتك كذا لشئ لا يجب عليه. قوله: (ومثال الجائز شرعا) أي وعادة أيضا قوله: (بأقسامه الثلاثة) فالواجب العادي