قال بينكن فلكل واحدة طلقة، وإن قال: شركتكن فلكل واحدة ثلاث. قوله: (وقيل بل هو) أي كلام سحنون تقييد للأولى لما قاله ابن القاسم. قوله: (واحدة ونصفا) أي فيكمل ذلك النصف.
قوله: (فظاهر) أي لأنه التزم الثلاث فيها. قوله: (بتشريك) كانت شريكة مطلقة ثلاثا أو واحدة، وقوله أو غيره كانت طالق نصف طلقة مثلا. قوله: (ومثل الشعر) أي في كونه من محاسن المرأة كل ما يلتذ به أي أو يلتذ بالمرأة بسببه فالأول كالريق والثاني كالعقل لان بالعقل يصدر منه ما يوجب للرجل الاقبال عليها والالتذاذ منها بخلاف العلم. قوله: (كريقك) هو الماء ما دام في فمها، فإن انفصل عن الفم فهو بصاق والأول يستلذ به بمص لسانها أو شفتها دون الثاني. قوله: (على الأحسن) خلافا لابن عبد الحكم حيث قال: لا يلزم بكلامك لان الله حرم رؤية أمات المؤمنين ولم يحرم كلامهن على أحد، ورد بأن الطلاق ليس مرتبطا بحل ولا بحرمة فإن وجه الأجنبية غير حرام وتطلق به، وفي حاشية شيخنا عن بعض مشايخه أن قال اسمك طالق لم يلزم لأنه من المنفصل قال في المج وضعفه ظاهر لان كل حكم ورد على لفظ فهو وارد على مسماه وقد قيل الاسم عين المسمى فتأمل. قوله: (وصح استثناء) أي اخراج لعدد.
قوله: (وأخواتها) وهي سوى وخلا وعدا وحاشا. قوله: (إن اتصل المستثنى بالمستثنى منه) أي وهو المحلوف به فلو فصل بينهما بالمحلوف عليه ضر، كما لو قال: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا اثنتين، وقال بعضهم:
المراد إن اتصل بالمحلوف به أو المحلوف عليه نحو: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إن دخلت الدار، وأنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا اثنتين وهما قولان. قوله: (فلا يضر إلخ) أي لاتصاله حكما. قوله: (بطل) أي الاستثناء. وقوله ويلزمه الثلاث أي المستثنى منها. قوله: (ولا بد أن يقصد) أي الاستثناء والاخراج.
قوله: (وأن ينطق به ولو سرا) أي إلا إذا كان الحلف متوثقا به في حق فلا ينفع الاستثناء إذا كان سرا لان اليمين على نية المحلف كما مر في اليمين. قوله: (ما يشمل المساوي) أي لا خصوص الزائد ولو قال المصنف ولم يساو كان أظهر لعلم الزائد بالأولى. قوله: (ففي ثلاث إلا ثلاثا إلخ) ما ذكره من لزوم الاثنتين هو مذهب المصنف بناء على أن قوله إلا ثلاثا ملغى. وقال ابن الحاجب: إنه لا تلزم إلا واحدة، ووجهه أن الكلام بآخره، وأن المراد أن الثلاث التي أخرج منها الواحدة مستثناة من قوله هي طالق ثلاثا فالمستثنى من الثلاث اثنتان يبقى واحدة، قال ابن عرفة: وهو الحق، وعلى عكس القولين لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا الاثنتين فعلى ما للمصنف تبعا لابن شاس من إلغاء الاستثناء الأول تلزمه واحدة، وعلى ما لابن الحاجب وابن عرفة وهو الحق يلزمه اثنتان انظر ابن عرفة اه بن. قوله: (اثنتان) أي على كل من طريقة ابن شاس وطريقة ابن الحاجب لان الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات، فقوله: أنت طالق ثلاثا إثبات، وقوله إلا اثنتين نفي من الثلاث فقد وقع عليه طلقة، وقوله إلا واحدة استثناء من الاثنتين المنفيتين