حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ٢ - الصفحة ٣٩١
قوله: (أو قيد يعسر فيها ترك القيام) أي وأما إذا عين مدة لا يعسر ترك القيام فيها كما إذا قال: إن قمت في مدة ساعة فأنت طالق فإنه لا ينجز عليه بل ينظر إن لم يحصل منها قيام في تلك المدة فلا شئ عليه، وإن حصل منها قيام فيها وقع الطلاق، فإن كان المحلوف على أنه لا يقوم كسيحا نحو: إن قام فلان أو إن قمت أنت أو أنا فأنت طالق وكان فلان أو هو أو الزوجة كسيحا حال اليمين فلا شئ عليه، فإن زال الكساح بعد اليمين نجز عليه. قوله: (فينجز عليه) أي الطلاق غير الثلاث أخذا مما مر من أنه إنما ينجز الثلاث إذا كانت الصيغة تقتضي التكرار نحو: كلما حضت فأنت طالق، وما ذكره من التنجيز بمجرد قوله هو المشهور، وقال أشهب: لا ينجز بل ينتظر حصول الحيض فإذا جاء المفقود وقال أصبغ: إن كان على حنث تنجز وإلا فلا نحو: إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن حضت أو إن لم تكلمي فلانا فأنت طالق، إن حضت فإن كلمته في الأولى انتظر حيضها ولا تطلق عليه بمجرد كلامها وإن تلوم لها في الثانية فلم تكلمه فينجز طلاقها ولا ينتظر حيضها. قوله: (لا آيسة) أي ولا من شأنها عدم الحيض وهي شابة وهي التي يقال لها بغلة، اللهم إلا إذا حاضت فيقع الطلاق إذا قال النساء إنه حيض ذكره ح، وهو يخالف ما يأتي من أنه إذا علق الطلاق على أجل لا يبلغه عمرها معا عادة فإنه لا يقع عليه الطلاق ولو بلغاه كذا بحث بعضهم. قوله: (أو محتمل واجب) هذا يتوقف التنجيز فيه على الحكم كما يأتي في قوله: أو بمحرم إلخ كما في التوضيح و ح اه‍ بن. فإن فات الوقت ولم يفعل فلا حنث. وقوله محتمل أي للوقوع وعدمه. قوله: (فينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر إلخ) أي للشك في اليمين في الحال هل هي لازمة أو لا؟ فالبقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه وظاهره أنه ينجز، ولو علم انتفاء المعلق عليه عقب اليمين بأن ولدت بنتا عقب اليمين. فإن قلت: إذا علق الطلاق على دخول الدار لا ينجز عليه بل ينتظر مع أنه علق الطلاق على أمر مشكوك فيه حالا ويعلم مآلا. قلت: الفرق بينهما أن الطلاق في مسألة دخلت محقق عدم وقوعه في الحال لا أنه مشكوك فيه وإنما هو محتمل الوقوع في المستقبل، والأصل عدم وقوعه بعدم وقوع المعلق عليه فلذا لم ينجز، وأما مسألة إن كان في بطنك إلخ فالطلاق مشكوك فيه في الحال هل لزم أو لا؟
فالبقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه. قوله: (للشك حين اليمين) أي هل لزمت اليمين أم لا؟ فالبقاء مع تلك اليمين حتى تكسر اللوزة بقاء على فرج مشكوك فيه. قوله: (لقرينة) كتحريكها قرب أذنه وظن أن فيها قلبين. قوله: (وظهر ما غلب على ظنه) أي فإذا قال: إن كان في هذه اللوزة قلبان فأنت طالق فينجز عليه الطلاق ولو ظهر أن فيها قلبين بعد ذلك لا ترجع له لان تنجيز الطلاق هنا لا يتوقف على حكم. قوله: (أو فلان من أهل الجنة) قال ح: ليس هذا من أمثلة ما لا يعلم حالا، وإنما هو من أمثلة ما لا يعلم حالا ولا مآلا كما في التوضيح، فالأنسب ذكره هناك ثم محل الحنث ما لم يرد العمل بعمل أهل الجنة ويكون كذلك وإلا فلا شئ عليه. قوله: (ما لم يقطع بذلك) أي بأن أخبر النبي (ص) عنه بأنه يدخل الجنة أو النار أو نص القرآن على ذلك كما في أبي لهب. قوله: (ولا عبرة بقول من قال بإيمانه) أي بإيمان فرعون مستدلا بقوله تعالى: * (حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) * ورد بأن توبة الكافر عند الغرغرة لا تقبل على الراجح عندهم. قوله: (أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق) أي فينجز عليه الطلاق للشك في اليمين هل لزمته أم لا؟ وهذا إذا كان قد مسها في ذلك الطهر وأنزل ولو مع العزل ولو كانت الصيغة صيغة بر أو حنث كلما مثلما، فإن كان في طهر لم يمس فيه أصلا أو مس فيه ولم ينزل فإنها تحمل على البراءة من الحمل كما أشار له المصنف بقوله: وحملت على البراءة.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست